تتمة شرح قول المصنف :" باب ميراث أهل الملل: فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
باب ميراث أهل الملل على الأديان هل يتوارثون أو لا .
يقول المؤلف : " لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء " أما الجملة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهذه صحيحة لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولأن الإرث مبني على الموالاة والنصرة ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر وأما الاستثناء في قوله إلا بالولاء فهذا ضعيف ورد فيه حديث لكنه ضعيف .
ضعيف من حيث الدليل الأثري وضعيف من حيث الدليل النظري أما الدليل الأثري فإنه لم يصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذالك الاستثناء وأما الدليل النظري فإنه يقال كيف يكون الضعيف أقوى من القوي الولاء لحمة كلحمة النسب والمشبه به أقوى من المشبه فكيف نقول أنه يرث بالولاء مع اختلاف الدين مع أن الأرث بالولاء أضعف من الإرث من الإرث بالنسب فتبين بطلان هذا القول أثراً ونظراً .
طيب لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي فميراثه لمن ؟
السائل : للعم .
الشيخ : للعم والابن الذي لا يصلي لا يرث وكذالك لو كان هناك رجل لا يصلي ومات عن أقارب مسلمين فإنهم لا يرثونه لأنه لا يرث المسلم الكافر وسيأتي الخلاف في هذا .