قال المصنف :" والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء " حفظ
الشيخ : " والمرتد لا يرث أحداً " لأنه والعياذ بالله ليس له دين ولا يقر على دينه يعني لو كان عندنا كافر ملحد غاية الإلحاد هل نقره على دينه أو لا ؟
نقره على دينه لكن لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقرهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) يعني دين الاسلام فإننا نقتله إذاً المرتد لا يرث أحداً ولا أباه ؟
السائل : ولا أباه .
الشيخ : ولا أمه ؟
السائل : ولاأمه .
الشيخ : ولا ابنه ؟
السائل : ولا ابنه .
الشيخ : ولا ابنه مرتد مخالف للدين وليس على دينه لأنه لا يقر على هذا الدين وإن مات على ردته فماله فيء يعني يدخل في بيت المال إذا مات على ردته فماله فيء وهنا نعلم أن العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله خلافاً لمن أشكل عليه الآن من الشباب يتهيبون أن يكفروا أحداً بعينه وهذا غلط إذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر في كل شيء لأنه ليس لنا إلا ؟
السائل : الظاهر .
الشيخ : إلا الظاهر أما لو فرضنا أنه كان مؤمناً بقلبه ولكن يظهر الكفر هذا حسابه على الله عز وجل لكن نكفر بعينه لأننا لو قلنا لا نكفر أحداً بعينه وإنما نكفر الجنس ما بقي أحد يكفر ولا أحد يدعى للإسلام يقول " إن مات على ردته فماله فيء " دليل ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ) كمّل ؟
السائل : ( ولا الكافر المسلم ) .
الشيخ : ( ولا الكافر المسلم ) . وهذا واضح ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية فإن شيخ الاسلام رحمه الله يرى أن المرتد يُورث ويستدل بأن الصحابة في أيام الردة يورثون أهل المرتدين من أموال المرتدين ولكن الإنسان يقول ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ؟ ماذا نقول ؟
( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
وفعل الصحابة هل أجمعوا عليه لو أجمعوا عليه قلنا على العين والراس وإجماعهم حجة لكن من يقول إنهم أجمعوا على هذا والمسألة ليست عندي بذكاء ! المسألة تحتاج لبينة إذاً نبقى على الأصل وهو لا ؟ ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )
وإن مات فماله فيء ، طيب الفيء يعني بيت المال يكون في بيت المال يكون في المصالح العامة بناء المساجد بناء المدارس إعطاء الفقراء المهم ما يصرف فيه بيت المال يصرف مال المرتد .
نقره على دينه لكن لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصرانية لا نقرهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) يعني دين الاسلام فإننا نقتله إذاً المرتد لا يرث أحداً ولا أباه ؟
السائل : ولا أباه .
الشيخ : ولا أمه ؟
السائل : ولاأمه .
الشيخ : ولا ابنه ؟
السائل : ولا ابنه .
الشيخ : ولا ابنه مرتد مخالف للدين وليس على دينه لأنه لا يقر على هذا الدين وإن مات على ردته فماله فيء يعني يدخل في بيت المال إذا مات على ردته فماله فيء وهنا نعلم أن العلماء رحمهم الله يحكمون على الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله خلافاً لمن أشكل عليه الآن من الشباب يتهيبون أن يكفروا أحداً بعينه وهذا غلط إذا وجد الكفر وتمت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفره بعينه ونعامله معاملة الكافر في كل شيء لأنه ليس لنا إلا ؟
السائل : الظاهر .
الشيخ : إلا الظاهر أما لو فرضنا أنه كان مؤمناً بقلبه ولكن يظهر الكفر هذا حسابه على الله عز وجل لكن نكفر بعينه لأننا لو قلنا لا نكفر أحداً بعينه وإنما نكفر الجنس ما بقي أحد يكفر ولا أحد يدعى للإسلام يقول " إن مات على ردته فماله فيء " دليل ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ) كمّل ؟
السائل : ( ولا الكافر المسلم ) .
الشيخ : ( ولا الكافر المسلم ) . وهذا واضح ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية فإن شيخ الاسلام رحمه الله يرى أن المرتد يُورث ويستدل بأن الصحابة في أيام الردة يورثون أهل المرتدين من أموال المرتدين ولكن الإنسان يقول ما جوابي يوم القيامة حين يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ؟ ماذا نقول ؟
( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
وفعل الصحابة هل أجمعوا عليه لو أجمعوا عليه قلنا على العين والراس وإجماعهم حجة لكن من يقول إنهم أجمعوا على هذا والمسألة ليست عندي بذكاء ! المسألة تحتاج لبينة إذاً نبقى على الأصل وهو لا ؟ ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )
وإن مات فماله فيء ، طيب الفيء يعني بيت المال يكون في بيت المال يكون في المصالح العامة بناء المساجد بناء المدارس إعطاء الفقراء المهم ما يصرف فيه بيت المال يصرف مال المرتد .