قال المصنف :" ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم " حفظ
الشيخ : قال : " ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم " المجوس من مذهبهم الخبيث أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه والعياذ بالله ينكح بنته أخته عمته أمه وهذا من أخبث المذاهب وأقبحها فإذا كان أحدهم يدلي بقرابتين فإنه إيش ؟ يرث بهما لأنهم يعتقدون حل فعلهم فإذا أسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين كما ذكرنا في الجدات أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ثلثي السدس .
قال : " أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم " يعني إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورثهم على حسب القرابتين فإن لم يسلموا ولم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم ما علينا منهم طيب .