قال المصنف :" وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة " حفظ
الشيخ : قال : " وكذا حكم مسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة " يعني لو أن المسلم وطئ ذات محرم منه بشبهة والشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد فمن وطأ امرأة يظنها زوجته فبانت أخته أو بنته فهذا محمد ؟
السائل : ... .
الشيخ : فهذا شبهة اعتقاد ومن عقد على امرأة على أنها أجنبية منه وبعد العقد والدخول تبيّن أنها محرم له تبين أنها أخته من الرضاع مثلاً هذه شبهة إيش ؟
شبهة عقد لأنه عقد عقداً يظنه صحيحاً وذاك جامع جماعاً يظنه صحيحا ً.
إذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين صار يرث بجهتين فيورث بالجهتين لماذا ؟
لوجود السببين والشيء إذا وجد سببه وجب العمل به
وقيل يرث بأقوى الجهتين ميراثاً واحداً في هذه الجهة لأنه لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان وإذا كان لا يمكن فإنه يؤخذ بإيش ؟
السائل : بالأقوى .
الشيخ : بالأقوى ويرث بجهة واحدة .