قال المصنف :" ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم " حفظ
الشيخ : قال : " ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم " يعني لا إرث بنكاح ذات رحم محرم مثال : إنسان تزوج امرأة ثم مات عنها وبعد الموت تبين أنها أخته من الرضاع فهل ترث ؟
الجواب لا ترث لأنه تبين أن النكاح باطل فلا ترث حتى لو بقيت معه عدة سنين ثم تبين بعد موته أنها أخته مثلاً فإنها لا ترث
" ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم" يعني ولا إرث بعقد لا يقر عليه مثاله : أن يتزوج المجوسي أخته ثم يموت عنها هذا العقد إذا أسلم يقر عليه أو لا ؟
السائل : لا يقر عليه .
الشيخ : لا يقر عليه بخلاف ما لو كان عقد عقداً محرماً لكن سبب التحريم فإنه يقر عليه كما لو تزوج أخت زوجته والأخت معه فالنكاح لا يصح لأنه لا يجمع بين الأختين لكنه حين أسلم قد فارق الأولى فالنكاح يصح لأنه زال المانع وكذالك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح باطل ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه .
خلاصة هذا الباب أنه متى حصل اختلاف الدين بين الوارث والمورث فلا ؟ فلا توارث دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) وهذا دليل أثري والدليل النظري أن الإرث مبناه على النصرة والولاية والوَلاية وهذا ولا نصرة بين كافر ومسلم ولا وَلاية .