قال المصنف :" باب ميراث المطلقة: من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف: " باب ميراث المطلقة " باب ميراث المطلقة يعني هل ترث المطلقة أو لا لأنه سبق لنا أن من أسباب الإرث إيش ؟
النكاح فإذا زال لنكاح هل يكون هذا مانعا من الإرث
نعم هل يبقى المانع من الإرث ؟ أو لا ؟
يعني إذا كان له زوجة وطلقها فهذا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف يقول : " من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا " إذا أبان زوجته أي طلقها طلاقاً بائناً كالطلاق الثلاث والفسخ بعيب وما أشبه ذالك في صحته فإنه لا توارث ولو كان في العدة لا توارث ولو كان في العدة لأنها بانت منه إن مات لم ترث وإن ماتت لم يرث " أو في مرضه غير المخوف " المرض نوعان مرض مخوف وهو الذي لو مات به لم يقل الناس شيئاً لأنه صار عادة أن يموت به الناس وليس المخوف وغير المخوف هنا الذي لا يرجى برؤه أو يرجى لا ما كان سبباً للموت عادة فهو مخوف وما لا فلا .
مثال المرض غير المخوف إنسان مريض من أجل سنه مثلاً سنه يؤلمه من أجل عينه من أجل جرح فيه زكام هذه أمراض مخوفة ولا ؟
السائل : غير مخوفة .
الشيخ : غير مخوفة فإذا طلقها في هذا المرض طلاقاً بائناً ثم اشتد به المرض ومات فإنها لا ترث لأنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث فلم ترث " أو في مرضه المخوف " مرضه المخوف يعني الذي لو مات به لم يستنكره الناس مثل الحمى الشديدة ذات الجم وفي عُرفنا في عصرنا هذا انتشر داء السرطان في الأول كان السِّل المهم الأمراض التي لو مات بها قال الناس نعم هذا سبب ولهذا قال العلماء رحمهم الله المرأة التي يأخذها الطلق مرضها مخوف مع أنه ما يكثر فيه الموت لكن لو ماتت بالطلق قال الناس ليس هذا بغريب " أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا " طيب لو أن انسان مريض مرض مخوف بذات الجنب فطلق زوجته خاف أن يموت به فطلقها لئلا ترث ثم عافاه الله وانتهت عدتها ثم مات بعد ذالك هل ترث ولا لا ؟ لا ترث لأنه برئ من المرض وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير لأن كونه طلقها في مرض الموت المخوف واضح أنه أراد الحرمان فإذا شفي ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها نظر لأن التهمة قائمة .
النكاح فإذا زال لنكاح هل يكون هذا مانعا من الإرث
نعم هل يبقى المانع من الإرث ؟ أو لا ؟
يعني إذا كان له زوجة وطلقها فهذا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف يقول : " من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا " إذا أبان زوجته أي طلقها طلاقاً بائناً كالطلاق الثلاث والفسخ بعيب وما أشبه ذالك في صحته فإنه لا توارث ولو كان في العدة لا توارث ولو كان في العدة لأنها بانت منه إن مات لم ترث وإن ماتت لم يرث " أو في مرضه غير المخوف " المرض نوعان مرض مخوف وهو الذي لو مات به لم يقل الناس شيئاً لأنه صار عادة أن يموت به الناس وليس المخوف وغير المخوف هنا الذي لا يرجى برؤه أو يرجى لا ما كان سبباً للموت عادة فهو مخوف وما لا فلا .
مثال المرض غير المخوف إنسان مريض من أجل سنه مثلاً سنه يؤلمه من أجل عينه من أجل جرح فيه زكام هذه أمراض مخوفة ولا ؟
السائل : غير مخوفة .
الشيخ : غير مخوفة فإذا طلقها في هذا المرض طلاقاً بائناً ثم اشتد به المرض ومات فإنها لا ترث لأنها بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث فلم ترث " أو في مرضه المخوف " مرضه المخوف يعني الذي لو مات به لم يستنكره الناس مثل الحمى الشديدة ذات الجم وفي عُرفنا في عصرنا هذا انتشر داء السرطان في الأول كان السِّل المهم الأمراض التي لو مات بها قال الناس نعم هذا سبب ولهذا قال العلماء رحمهم الله المرأة التي يأخذها الطلق مرضها مخوف مع أنه ما يكثر فيه الموت لكن لو ماتت بالطلق قال الناس ليس هذا بغريب " أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا " طيب لو أن انسان مريض مرض مخوف بذات الجنب فطلق زوجته خاف أن يموت به فطلقها لئلا ترث ثم عافاه الله وانتهت عدتها ثم مات بعد ذالك هل ترث ولا لا ؟ لا ترث لأنه برئ من المرض وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير لأن كونه طلقها في مرض الموت المخوف واضح أنه أراد الحرمان فإذا شفي ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها نظر لأن التهمة قائمة .