قال المصنف :" بل في طلاق رجعي لم تقض عدته " حفظ
الشيخ : " بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته " بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته ما هو الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة الزوجة بدون عقد الطلقة الأولى على غير عوض بعد الدخول ؟
السائل : رجعي .
الشيخ : رجعي فهذا انسان طلق زوجته في حال صحته طلاقا رجعياً ثم مات وهي في العدة أترث منه أو لا ؟ ترث
لو ماتت هي أيرث منها أو لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ، التعليل لأن الرجعية في حكم الزوجات الرجعية في حكم الزوجات بل سمى الله تعالى الزوج المطلق بعلاً فقال جل وعلا : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذالك )) بعولتهن فسمّى الله المطلق بعلاً لو قال قائل هذا باعتبار ما كان فما الجواب نقول الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يمكن أن نقول باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل إلا بدليل قال الله تعالى (( وآتوا اليتامى أموالهم )) كذا الآية ؟
السائل : (( وآتو اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ))
الشيخ : نعم (( آتو اليتامى أموالهم )) لا يمكن أن نؤتيه ماله إلا إذا بلغ وسماهم الله أيتاما باعتبار ما كان لكن هذا عندنا فيه دليل وفي سورة يوسف قال أحد صاحبي السجن قال : (( إني أراني أعصر خمرا )) وهو يعصر عنبا لكن خمر باعتبار ما يكون فنقول إذا قال قائل ((فبعولتهن أحق بردهن في ذالك )) باعتبار ما مضى نقول لا الأصل حمل الكلام على ماذا ؟
السائل : ظاهر .
الشيخ : على ظاهره فسمّاه الله تعالى بعلا وقال : (( فبعولتهن أحق بردهن في ذالك )) فإذا مات المطلق طلاقا رجعيا في العدة ورثته الزوجة وإن ماتت ورثها الزوج لأنهما ما زالا على الزوجية ولهذا قال " بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته " فإن انقضت العدة فلا توارث تبين منه لو قال قائل لو طلقها طلاقا رجعيا في مرض موته المخوف ومات به ترث أو لا ترث ؟ ترث لأنها لم تنقض العدة انقضت العدة ترث أو لا ترث ؟
السائل : ترث .
الشيخ : لا ترث ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها ترث انتبهوا يا جماعة هذه المسألة قد تظنون أن الأمر خلاف ذالك رجل طلق زوجته في مرض موته طلاقا رجعيا وانقضت العدة ثم مات ما تقولون ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث ، رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف ومات ، مات بعد انقضاء عدتها لاحظوا بعد انقضاء عدتها ؟
السائل : ترث .
الشيخ : ترث ، الرجعية لا ترث والبائن ترث حتى الرجعية في مرض موته المخوف طلقها في مرض موته المخوف وانقضت العدة ترث أو لا ترث ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : البائن ترث قد يبدوا للإنسان في بادئ الرأي العكس
فيقال لا ، لأن البائن إذا بانت لا ترث من حين الطلاق فهو متهم والرجعية ينقطع ميراثها بانقضاء العدة وفي هذه المدة ربما تموت هي ويرثها والبائن لو ماتت لا يرثها .
هذا هو الفرق إذاً حد إرث المطلقة الرجعية متى ؟ بانقضاء العدة سواء كانطلاقها في المرض أو في الصحة وهنا نقول يجري التوارث بينهما الزوج يرث منها وهي ترث منه ولهذا قال : " بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته " .