قال المصنف :" وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها " حفظ
الشيخ : "وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو ... " إلى آخره إن أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها فإنه لا يرثها وترثه هي انتبه للشروط أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها فإنها ترثه ولا يرثها ترثه ولا يرثها معاملة له بنقيض قصده لأن الحيل لا تبطل الحقوق !
وقوله : " متهماً بقصد حرمانها " إذا لم يتهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة مثال الذي لم يتهم هي التي طلبت الطلاق امرأة لما رأت زوجها انتهى طلبت الطلاق فطلقها هل هو متهم أو غير متهم ؟
السائل : غير متهم .
الشيخ : غير متهم ليش ؟ لأنها هي التي طلبت وإذا كانت هي التي طلبت فلا تهمة ، قال : " أو علق إبانتها في صحته على مرضه " قال وهو صحيح لزوجته إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق ترث أو لا ؟
السائل : ترث .
الشيخ : ترث لأنه متهم طيب " أو على فعل له ففعله في مرضه " على فعل له هو ففعله في مرضه فقال إن كلمت زيداً فأنت طالق مرض الرجل مرض الموت فكلم زيداً تطلق أو لا تطلق ؟
يعني على المذهب المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق تطلق
هل هو متهم ولا غير متهم ؟
السائل : غير متهم .
الشيخ : متهم ، متهم لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته .
السائل : ندم .
الشيخ : كيف ندم ؟
السائل : ... مع زيد .
الشيخ : ما ينفع ليس لنا إلا الظاهر على كل حال إذا كلم زيدا في مرضه طلقت فإن ندم كما قال وليد بعد أن قال إن كلمت زيد فأنت طالق وندم ماذا نقول نقول لا يكلمه وينتهي الموضوع إذا لم يكلمه ما طلقت .
طيب " أو على فعل له فعله في مرضه ونحوه " طيب لو علقه على فعل لها .