من وطأ ذات رحم لشبهة وولدت فإنه يرث من قرابتين وإذا تزوج بذات رحم محرم ومات ولم يعلم أنها أخته من الرضاع قلنا لا يرث فما الفرق .؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ أشكل عليّ شيخ أننا قلنا إذا وطأ ذات رحم وكان وطؤه بشبهة فيأتي بولد فإنه يرث بقرابتين وإذا كان تزوج بنكاح ذات رحم محرم ثم مات وما علم بأنها أخته من الرضاع إلا بعد موته في الأولى ورثناه في الثانية ... ؟
الشيخ : هذه قرابة أما هذا نكاح الفرق أن الأخيرة في النكاح هذاك قرابة مثل قد يكون ... وهو ابن عمها أو ما أشبه ذلك لها صور ... سمّع يا عبد الله .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... ؟
الشيخ : ميراث المطلقة .
السائل : قال رحمه الله " وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد " .
باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصُدق
الشيخ : صدّق نعم إذا أقر .
السائل : " إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصَدق " .
الشيخ : صَدق ، صدق يعني المقَر له .
السائل : " وصدّق أو كان صغيراً أو مجنوناً أو المقَر به "
الشيخ : والمقَر به بالواو نعم .
السائل : " أو مجنوناً والمُقر به مجهول النسب ثبت نسبته وإرثه وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما في يده وإن أقر بأخت فلها خمسه " .