قال المصنف :" باب الإقرار بمشارك في الميراث " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الإقرار بمشارك في الميراث "
إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه وارث يرث يورث لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسل وأقر الورثة بأن هذا أخوهم فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحداً فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث
أما الإرث فلأن الوارث أقر على نفسه ومن أقر على نفسه فإنه يؤاخذ بما أقر به مثال ذالك رجل قال إن هذا أخي بعد أن مات أبوه قال هذا أخي الآن أقر أن نصف ميراث أبيه لمن ؟
لهذا الشخص يؤخذ بإقراره ما في إشكال لا عذرلمن أقر لكن كيف يثبت النسب لأن إذا قلنا بثبوت النسب صار هذا المقر به صار أخاً له وعماً لأولاده وهم جره كيف يثبت النسب الجواب هو أن هذا المقر به مجهول النسب أليس كذالك والشارع لله تشوف عظيم للحوق النسب لا يرد من أبناءه أن يضيعوا لا يدرى لمن هم فلما كان تطلع الشارع وتشوف الشارع للحوق النسب قلنا لما أقر به هذا ثبت نسبه واضح ؟
إذاً ما هي العلة في كونه يلحق به في الميراث ؟ أن هذا الوارث أقر على نفسه بحق لغيره فيقبل .
وبكونه يلحق النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب لأن هذا ليس له أحد ليس له نسب طيب .
ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح إقراراه غير صحيح ولهذا لا بد من شروط .