قال المصنف :" إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه "
حفظ
الشيخ : يقول: " إذا أقر كل والورثة ولو أنه واحد " وقوله ولو أنه واحد إشارة منه إلى أن المسألة ليست مبنية على الشهادة لو كانت على الشهادة لكان لا بد من شاهدين .
" لوارث للميت وصدق " الفاعل هو المقر به قال نعم أنا أخوك فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه أما عدم ثبوت إرثه فواضح لأن الرجل يقول أنا ما لي حق في هذه التركة فقد أقر على نفسه وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المدعى عليه إذاً لا بد من تصديق المقر به
قال : " أو كان صغيراً أو مجنوناً " يعني الصغير والمجنون لا عبرة بتصديقه أو تكذيبه لأنه لا حكم لأقوالهما .
الشرط الثاني : قال :" والمقر به مجهول النسب " يشترط أن يكون المقر به مجهول النسب لا يعلم أنه فلان ابن فلان فإن كان معلوم النسب لا يقبل إقراره به لأن إقراراه به يستلزم إبطال نسب معوف ولو فتح الباب لكان كل واحد يرى شخصا أديباً لبيباً عالماً يقول هذا ولدي . وهذا لا يمكن
فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى لأحد في نسبه هذه شرطان
الشرط الثالث : إمكان صدق الدعوى وذالك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق بهم فلو أن شخصاً ادّعى أن هذا ولده والولد هذا مجهول النسب لكن الأب له عشرون سنة والولد هذا له خمسة عشر سنة فاهمين ؟
فاهم ؟ يقبل ولا لا يقبل ؟
السائل : لا يقبل .
الشيخ : ليش يا إخوان .
السائل : خمس سنوات .
الشيخ : لا يمكن أن يكون الفرق بين هذا الرجل وأبيه خمس سنوات لا يمكن ! إذاً لا بد من إمكان صدق المقر فإن لم يمكن فقوله لاغ . فالشروط إذاً يا وليد كم ؟
السائل : ثلاثة شروط .
الشيخ : ثلاثة الأول ؟
السائل : أن يكون مجهول النسب .
الشيخ : الثاني ؟
السائل : إقرار المقر به .
الشيخ : تصديق .
السائل : تصديق نعم .
الشيخ : الثالث ؟
السائل : إمكان ... .
الشيخ : إمكان صحة الإقرار به طيب " وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثلثه فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه " أقر أحد ابينه كم الابنان ؟
السائل : اثنان .
السائل : اثنان بأخ مثله يعني أنه يرث فله ثلث ما بيده بيد من ؟ المقر وهذا إذا أنكر الآخر يعني لدينا رجلان زيد وعمرو أقر بخالد أقر زيد بخالد أنه أخوه ولكنّ عمرا أنكر فكيف يكون الميراث يكون الميراث نقول يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به ثلث ما بيدك لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة أنت أحدهم فيجب أن تعطي هذا الرجل ثلث ما بيدك كم يبي يأخذ هذا المقر .
السائل : الثلث .
الشيخ : لا كم يأخذ أصلا بدون الإقرار به يأخذ النصف
نقول ثلث ما في يدك أعطه هذا الرجال كم هو ؟ سدس الكل
إن أقر ببنت فلها خمسه وإن أقر بأخت وهي بنت أبيه فلها خمسه لأنه أقر الآن أنه هو زيد وعمرو وفاطمة اقسم التركة عليهم من خمسة لزيد خمسان ولعمرو خمسان وللأخت الخمس نقول الآن خمس ما بيدك أعطها إياه لأنك أقررت لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين ماذا نقول ؟
السائل : ... .
الشيخ : يثبت يثبت الميراث من الأصل نظير هذا مسألة تقع كيثراً يكون أحد الورثة قد قال الميت أنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد أحد الورثة يقول هذا أوصى بثلثه أي الميت في عمارة المساجد ثم يمضي والورثة لم يصدقوا هذا القائل ما صدقوه قالوا أبداً أبونا لو كان عنده وصية لكتبها ولا نقبل كلامك هل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده ؟ نعم يلزمه لأنه أقر الآن أن ثلث مال أبيه قد نفذه أبوه فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه واضح يا جماعة طيب .
" لوارث للميت وصدق " الفاعل هو المقر به قال نعم أنا أخوك فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه أما عدم ثبوت إرثه فواضح لأن الرجل يقول أنا ما لي حق في هذه التركة فقد أقر على نفسه وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى شخص مع إنكار المدعى عليه إذاً لا بد من تصديق المقر به
قال : " أو كان صغيراً أو مجنوناً " يعني الصغير والمجنون لا عبرة بتصديقه أو تكذيبه لأنه لا حكم لأقوالهما .
الشرط الثاني : قال :" والمقر به مجهول النسب " يشترط أن يكون المقر به مجهول النسب لا يعلم أنه فلان ابن فلان فإن كان معلوم النسب لا يقبل إقراره به لأن إقراراه به يستلزم إبطال نسب معوف ولو فتح الباب لكان كل واحد يرى شخصا أديباً لبيباً عالماً يقول هذا ولدي . وهذا لا يمكن
فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى لأحد في نسبه هذه شرطان
الشرط الثالث : إمكان صدق الدعوى وذالك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق بهم فلو أن شخصاً ادّعى أن هذا ولده والولد هذا مجهول النسب لكن الأب له عشرون سنة والولد هذا له خمسة عشر سنة فاهمين ؟
فاهم ؟ يقبل ولا لا يقبل ؟
السائل : لا يقبل .
الشيخ : ليش يا إخوان .
السائل : خمس سنوات .
الشيخ : لا يمكن أن يكون الفرق بين هذا الرجل وأبيه خمس سنوات لا يمكن ! إذاً لا بد من إمكان صدق المقر فإن لم يمكن فقوله لاغ . فالشروط إذاً يا وليد كم ؟
السائل : ثلاثة شروط .
الشيخ : ثلاثة الأول ؟
السائل : أن يكون مجهول النسب .
الشيخ : الثاني ؟
السائل : إقرار المقر به .
الشيخ : تصديق .
السائل : تصديق نعم .
الشيخ : الثالث ؟
السائل : إمكان ... .
الشيخ : إمكان صحة الإقرار به طيب " وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثلثه فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه " أقر أحد ابينه كم الابنان ؟
السائل : اثنان .
السائل : اثنان بأخ مثله يعني أنه يرث فله ثلث ما بيده بيد من ؟ المقر وهذا إذا أنكر الآخر يعني لدينا رجلان زيد وعمرو أقر بخالد أقر زيد بخالد أنه أخوه ولكنّ عمرا أنكر فكيف يكون الميراث يكون الميراث نقول يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به ثلث ما بيدك لأنك الآن تقر بأن الورثة ثلاثة أنت أحدهم فيجب أن تعطي هذا الرجل ثلث ما بيدك كم يبي يأخذ هذا المقر .
السائل : الثلث .
الشيخ : لا كم يأخذ أصلا بدون الإقرار به يأخذ النصف
نقول ثلث ما في يدك أعطه هذا الرجال كم هو ؟ سدس الكل
إن أقر ببنت فلها خمسه وإن أقر بأخت وهي بنت أبيه فلها خمسه لأنه أقر الآن أنه هو زيد وعمرو وفاطمة اقسم التركة عليهم من خمسة لزيد خمسان ولعمرو خمسان وللأخت الخمس نقول الآن خمس ما بيدك أعطها إياه لأنك أقررت لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين ماذا نقول ؟
السائل : ... .
الشيخ : يثبت يثبت الميراث من الأصل نظير هذا مسألة تقع كيثراً يكون أحد الورثة قد قال الميت أنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد أحد الورثة يقول هذا أوصى بثلثه أي الميت في عمارة المساجد ثم يمضي والورثة لم يصدقوا هذا القائل ما صدقوه قالوا أبداً أبونا لو كان عنده وصية لكتبها ولا نقبل كلامك هل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده ؟ نعم يلزمه لأنه أقر الآن أن ثلث مال أبيه قد نفذه أبوه فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه واضح يا جماعة طيب .