قال المصنف :" باب ميراث القاتل والمبعض والولاء: فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب ميراث القال والمبعض والولاء " ميراث القاتل والمبعض القاتل معروف هو الذي أزهق الروح أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة هو قاتل المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه رقيق كذا ؟ هذا المبعض .
الولاء : يعني ما هو الولاء وما كيفية الإرث به يقول " فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبب بلا حق لم يرث " إن لزمه قود أو دية أو كفارة والمكلف وغيره سواء يقول المؤلف رحمه الله " من انفرد بقتل مورثه " بأن أخذ السيف وجز رأسه منفرد ولا مشارك ؟
السائل : منفرد .
الشيخ : منفرد ، أو دهسه بالسيارة بلا عمد لكن خطأ فهذا منفرد " أو شارك فيه " شارك فيه بأن صار الخطأ في الحادث بينه وبين آخر أو اشترك اثنان في قتله كل واحد قتله بسهم مباشرة بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة أو بسبب بأن يضع أمامه حفرة فيسقط فيها فهنا ما باشر لكن كان سبباً يقول : " بلا حق " فإن كان بحق وسيذكره المؤلف فإنه يرث لم يرث إن لزمه قود أو دية أو كفارة " يلزمه القود إذا كان عمد وتلزمه الدية إذا كان خطأ أو شبه عمد وتلزمه الكفارة على الشهور من المذهب إذا قتل بين صف الكفار لقوله تعالى : (( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )) ولم يذكر الدية وهذا هو المؤمن إذا كان في صف الكفار ثم قتله وارثه نعم ثم قتله أي انسان فهذا يلزمه ايش الكفارة ولا تلزمه الدية لأنه أهدر نفسه حيث صار في صف الكفار والصحيح أن معنى الآية الكريمة : (( إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن )) يعني من قوم بينكم وبينهم حرب وهو مؤمن فعليكم الكفارة وليس عليكم دية لأننا لو بذلنا الدية من سيأخذها " ؟
السائل : الكفار .
الشيخ : الكفار فلا نعطيهم ما يستعينون به علينا لكن لما كان مؤمناً صار له حق فوجبت الكفارة في قتله ثم قال " والمكلف وغيره سواء " يعني حتى غير المكلف لو كان صبي له عشرة سنوات يلعب ببندقية وأصابت مورثه فإنه لا يرث لأن هذه الحقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق فيها بين المكلف وغير المكلف وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأ مئة بالمئة واستدل هؤلاء بحديث لكنه لا يصح ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح نرجع إلى القواعد العامة فإذا علمنا يقينا أن هذا الوارث لم يتعمد القتل مئة بالمئة فإننا لا نمنعه وبأي طريق نمنعه قد استحق الميراث فكيف نحرمه منه وهذا يقع كثيراً .
ونضرب لكم مثلاً يتبين به ضعف هذا القول أنه لا يرث ولو كان خطأ مئة بالمئة رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرة أما الأكبر منهما فكان عاقاً لأبيه ولا يعرفه ولو قدر على أن يرجمه بالحجارة لفعل وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه ويجتهد في كل بر وإحسان فقال الرجل للولد البار أحب أن أذهب إلى العمرة فقال أهلاً وسهلاً على العين والرأس واللولد يجيد قيادة السيارة مئة بالمئة فسافر هو وأبوه وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد الرجل مات الأب وعنده الملايين من يرثه ؟
السائل : العاق .
الشيخ : العاق يرثه والبار لا يرثه لا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا ! ابن يحب أن تأتي المصيبة على أبيه ويحب أن ينجرح على رأسه دون أن يمس أصبع أبيه شيء نقول يحرم من الميراث وهذا الولد العاق الذي لو حصل أن يرجم أباه لفعل هو الذي يرث الشريعة لا تأتي بمثل هذا وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة هل يمكن أن يكون يتهم هذا الذي كان باراً بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه ؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال ولهذا نقول القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه فيما نرى أن القتل خطأ لا يمنع من الميراث وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا أثبته الله له في كتابه (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
والتهمة في مثل هذه الصورة التي ذكرنا بعيدة جداً التهمة بعيدة أفهمتم إذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود كيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة ما يصلح ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب يقول لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ السكين وأضجع والده وقال بسم الله بل يمكن ما يسمي ما ندري عاد ... المهم ذبحه في هذه الحال لا يرث لأن التهمة قوية جدا لسيما إذا كان قد توعده وقال يا أبي أعطني أريد أن أتوج أنا ما عندي فلوس أعطني أتزوج قال لا حك ظهرك بظفرك وإلا لا يمكن أعطيك قال بيني وبينك الأيام سأرثك غصبا عليك ثم جاء يوم من الأيام وأضجعه وفي السكين هذا لا يمكن أن نورثه ولا تأتي الشريعة بتورثه لأنه تعمد قتل أبيه لينال ميراثه وما أحسن ما قعده ابن رجب رحمه الله قال : " : من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه " وهذا صحيح
إذا القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوراث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث وإن كان خطأً فإنه يرث هذا الصواب ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها ؟ لا لا يرث لأن الدية غرم عليه وقد جاء في حديث رواه ابن ماجة ( أنه يرث من تلاد ماله ) من تلاد ماله يعني قديمه فيرث من المال لا من الدية وفي قولنا لا من الدية إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك من ؟ على ملك المقتول ولا لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : على ملك المقتول الدية تكون ملك للمقتول تورث عنه ويخرج منها الثلث وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة وهي أن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأً رحموه ورقوا له وعفوا عن الدية مع أن الأولاد الصغار له أولاد صغار أو يكون أولاده كلهم مرشدون ولكن عليه دية فيعفون العفو هنا غير صحيح لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين فإذا عفو والميت عليه دين قلنا غلط هذا العفو غير صحيح وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميت وهذه المسألة قلّ من ينتبهو لها ولذالك يجب على أولياء المقتول أن لا يعفوا حتى ينظروا هل عليه دين أو لا ثم بعد ذالك ينظروا هل في الورثة قُصَّر أو لا .
الولاء : يعني ما هو الولاء وما كيفية الإرث به يقول " فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبب بلا حق لم يرث " إن لزمه قود أو دية أو كفارة والمكلف وغيره سواء يقول المؤلف رحمه الله " من انفرد بقتل مورثه " بأن أخذ السيف وجز رأسه منفرد ولا مشارك ؟
السائل : منفرد .
الشيخ : منفرد ، أو دهسه بالسيارة بلا عمد لكن خطأ فهذا منفرد " أو شارك فيه " شارك فيه بأن صار الخطأ في الحادث بينه وبين آخر أو اشترك اثنان في قتله كل واحد قتله بسهم مباشرة بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة أو بسبب بأن يضع أمامه حفرة فيسقط فيها فهنا ما باشر لكن كان سبباً يقول : " بلا حق " فإن كان بحق وسيذكره المؤلف فإنه يرث لم يرث إن لزمه قود أو دية أو كفارة " يلزمه القود إذا كان عمد وتلزمه الدية إذا كان خطأ أو شبه عمد وتلزمه الكفارة على الشهور من المذهب إذا قتل بين صف الكفار لقوله تعالى : (( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )) ولم يذكر الدية وهذا هو المؤمن إذا كان في صف الكفار ثم قتله وارثه نعم ثم قتله أي انسان فهذا يلزمه ايش الكفارة ولا تلزمه الدية لأنه أهدر نفسه حيث صار في صف الكفار والصحيح أن معنى الآية الكريمة : (( إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن )) يعني من قوم بينكم وبينهم حرب وهو مؤمن فعليكم الكفارة وليس عليكم دية لأننا لو بذلنا الدية من سيأخذها " ؟
السائل : الكفار .
الشيخ : الكفار فلا نعطيهم ما يستعينون به علينا لكن لما كان مؤمناً صار له حق فوجبت الكفارة في قتله ثم قال " والمكلف وغيره سواء " يعني حتى غير المكلف لو كان صبي له عشرة سنوات يلعب ببندقية وأصابت مورثه فإنه لا يرث لأن هذه الحقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق فيها بين المكلف وغير المكلف وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأ مئة بالمئة واستدل هؤلاء بحديث لكنه لا يصح ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح نرجع إلى القواعد العامة فإذا علمنا يقينا أن هذا الوارث لم يتعمد القتل مئة بالمئة فإننا لا نمنعه وبأي طريق نمنعه قد استحق الميراث فكيف نحرمه منه وهذا يقع كثيراً .
ونضرب لكم مثلاً يتبين به ضعف هذا القول أنه لا يرث ولو كان خطأ مئة بالمئة رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرة أما الأكبر منهما فكان عاقاً لأبيه ولا يعرفه ولو قدر على أن يرجمه بالحجارة لفعل وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه ويجتهد في كل بر وإحسان فقال الرجل للولد البار أحب أن أذهب إلى العمرة فقال أهلاً وسهلاً على العين والرأس واللولد يجيد قيادة السيارة مئة بالمئة فسافر هو وأبوه وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد الرجل مات الأب وعنده الملايين من يرثه ؟
السائل : العاق .
الشيخ : العاق يرثه والبار لا يرثه لا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا ! ابن يحب أن تأتي المصيبة على أبيه ويحب أن ينجرح على رأسه دون أن يمس أصبع أبيه شيء نقول يحرم من الميراث وهذا الولد العاق الذي لو حصل أن يرجم أباه لفعل هو الذي يرث الشريعة لا تأتي بمثل هذا وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة هل يمكن أن يكون يتهم هذا الذي كان باراً بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه ؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال ولهذا نقول القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه فيما نرى أن القتل خطأ لا يمنع من الميراث وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا أثبته الله له في كتابه (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
والتهمة في مثل هذه الصورة التي ذكرنا بعيدة جداً التهمة بعيدة أفهمتم إذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود كيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة ما يصلح ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب يقول لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ السكين وأضجع والده وقال بسم الله بل يمكن ما يسمي ما ندري عاد ... المهم ذبحه في هذه الحال لا يرث لأن التهمة قوية جدا لسيما إذا كان قد توعده وقال يا أبي أعطني أريد أن أتوج أنا ما عندي فلوس أعطني أتزوج قال لا حك ظهرك بظفرك وإلا لا يمكن أعطيك قال بيني وبينك الأيام سأرثك غصبا عليك ثم جاء يوم من الأيام وأضجعه وفي السكين هذا لا يمكن أن نورثه ولا تأتي الشريعة بتورثه لأنه تعمد قتل أبيه لينال ميراثه وما أحسن ما قعده ابن رجب رحمه الله قال : " : من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه " وهذا صحيح
إذا القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوراث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فإنه لا يرث وإن كان خطأً فإنه يرث هذا الصواب ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها ؟ لا لا يرث لأن الدية غرم عليه وقد جاء في حديث رواه ابن ماجة ( أنه يرث من تلاد ماله ) من تلاد ماله يعني قديمه فيرث من المال لا من الدية وفي قولنا لا من الدية إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك من ؟ على ملك المقتول ولا لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : على ملك المقتول الدية تكون ملك للمقتول تورث عنه ويخرج منها الثلث وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة وهي أن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأً رحموه ورقوا له وعفوا عن الدية مع أن الأولاد الصغار له أولاد صغار أو يكون أولاده كلهم مرشدون ولكن عليه دية فيعفون العفو هنا غير صحيح لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين فإذا عفو والميت عليه دين قلنا غلط هذا العفو غير صحيح وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميت وهذه المسألة قلّ من ينتبهو لها ولذالك يجب على أولياء المقتول أن لا يعفوا حتى ينظروا هل عليه دين أو لا ثم بعد ذالك ينظروا هل في الورثة قُصَّر أو لا .