قال المصنف :" وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي " حفظ
الشيخ : يقول رحمه الله " وإن قتل بحق قوداً أو حداً أو كفراً ... " إلى آخره إن قتل بحق قوداً ما معنى قودا يعني قصاصا فإنه يرث وهنا أخوان أبوهما موجود مثال ذالك : أخوان لهما أب فقام الأكبر وقتل أباه يرث منه أو لا عمدا عمدا ؟ لا يرث قام الأصغر وقتل أخاه قصاصا يرث ؟
السائل : يرث .
الشيخ : يرث تمام إذا كان ميراث الأب والابن الذي هو أخ للأخ الصغير حاز ميراث الرجلين أما أبوه فلأن أخاه قتله عمداً فلا حق له وأما أخوه فلأنه قتله بحق نعم " قوداً أو حداً " هل هناك شيء من الحدود يصل إلى القتل ؟ ماهو ؟
السائل : رجم الزاني .
الشيخ : رجم الزاني لو أن الوارث شارك في رجم الزاني الذي هو مورثه فإنه يرث " أو كفراً " عندكم أو كفراً نعم لكن كيف كفر نحن ذكرنا أن من موانع الإرث اختلاف الدين فكيف يقتله لكفر ؟ قل يا محمود .
السائل : المرتد .
الشيخ : المرتد لا يرثه .
السائل : الولاء .
الشيخ : هذا على القول بأن الولاء لا يمنع فيه اختلاف الدين يمكن تصح أو على القول بأن المرتد يرثه أقاربه كما هو اختيار من ؟ شيخ الاسلام ابن تيمية " أو ببغي " ببغي يشير إلى البغاة
البغاة هم الذي يخرجون على الإمام يعني على السلطان بتأويل سائغ يعني يقولون للإمام أنت فعلت كذا وفعلت كذا ويخرجون عليه هؤلاء بغاة يقاتلون يجب على الرعيّة أن يساعدوا السلطان على قتاله لأنهم بغاة .