هل الطلاق يقع من الصغير وإذا لم يقع فلماذا يحرم من الإرث إذا قتل والده عامدا وإذا طلق الأب زوجة ابنه الصغيرة فهل يقع.؟ حفظ
الشيخ : يقول هل الطلاق يقع من الصغير إذا طلق زوجته وإذا كان الجواب بالنفي مطلقاً فلماذا يحرم من الإرث إذا قتل والده عامداً متعمداً وإذا طلّق الأب زوجة ابنه الصغير هل يقع الطلاق أم لا ؟
أولا ما وجه الارتباط بين حرمان القاتل من الإرث وعدم وقوع الطلاق من الصغير ؟
السائل : شيخ لأنهم يقولون لأن الصغير فإنه يعني لا ... الصغير لا حكم عليه يعني ...
الشيخ : المهم على كل حال الطلاق من الصغير إذا كان يعقل ويميز ويعرف معنى الطلاق يقع كما يصح النكاح منه يصح الطلاق لقوله تعالى (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) فجعل الطلاق للناكح وأما كون أبيه إذا طلق زوجته يقع الطلاق لا يعني لو طلق أبوه زوجته لا لا يقع لكن لو خالعها فإنه لا بأس لأن هذا على عوض كأنها اشترت نفسها منه .
السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القاتل والمبعض والولاء : " ويرث من بعضه الحر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن " .
الشيخ : عندكم إلا لمن ولا إلا من ؟
السائل : إلا من .
الشيخ : نعم الصواب إلا من .
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
ما هو القول الراجح في ميراث القاتل ؟
سليم هاه ما هو ؟
السائل : القول الراجح يا شيخ إن كان عمداً ... فالقاتل لا ميراث له وإن كان خطأً ... .
الشيخ : إن كان عمداً محضاً فالقاتل لا ميراث له
وإن كان خطأً ؟
السائل : وإن كان خطأ يا شيخ له الميراث .
الشيخ : له الميراث توافقون على هذا ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب كيف يرث على القول الراجح ؟
هاه كيف يرث ؟
السائل : ... .
أولا ما وجه الارتباط بين حرمان القاتل من الإرث وعدم وقوع الطلاق من الصغير ؟
السائل : شيخ لأنهم يقولون لأن الصغير فإنه يعني لا ... الصغير لا حكم عليه يعني ...
الشيخ : المهم على كل حال الطلاق من الصغير إذا كان يعقل ويميز ويعرف معنى الطلاق يقع كما يصح النكاح منه يصح الطلاق لقوله تعالى (( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) فجعل الطلاق للناكح وأما كون أبيه إذا طلق زوجته يقع الطلاق لا يعني لو طلق أبوه زوجته لا لا يقع لكن لو خالعها فإنه لا بأس لأن هذا على عوض كأنها اشترت نفسها منه .
السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القاتل والمبعض والولاء : " ويرث من بعضه الحر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن " .
الشيخ : عندكم إلا لمن ولا إلا من ؟
السائل : إلا من .
الشيخ : نعم الصواب إلا من .
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
ما هو القول الراجح في ميراث القاتل ؟
سليم هاه ما هو ؟
السائل : القول الراجح يا شيخ إن كان عمداً ... فالقاتل لا ميراث له وإن كان خطأً ... .
الشيخ : إن كان عمداً محضاً فالقاتل لا ميراث له
وإن كان خطأً ؟
السائل : وإن كان خطأ يا شيخ له الميراث .
الشيخ : له الميراث توافقون على هذا ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب كيف يرث على القول الراجح ؟
هاه كيف يرث ؟
السائل : ... .