تتمة المناقشة حول ميراث القاتل وكيف يرث. حفظ
الشيخ : سم الله .
السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث القاتل والمبعض والولاء : " ويرث من بعضه الحر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن " .
الشيخ : عندكم إلا لمن ولا إلا من .
السائل : إلا من .
الشيخ : نعم الصواب إلا من .
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
ما هو القول الراجح في ميراث القاتل ؟
سليم هاه ما هو ؟
القول الراجح يا شيخ إن كان عمداً ... فالقاتل لا ميراث له وإن كان خطأً .
الشيخ : إن كان عمداً محضاً فالقاتل لا ميراث له
وإن كان خطأً .
السائل : وإن كان خطأ يا شيخ له الميراث .
الشيخ : له الميراث توافقون على هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب كيف يرث على القول الراجح ؟
هاه كيف يرث ؟ هل يرث من كل ماله ولا من قديم ماله دون الدية ولا إيش ؟
السائل : يرث من قديم ماله .
الشيخ : من قديم ماله ولا يرث من الدية توافقون على هذا ؟
نعم يرث من قديم ماله ولا يرث من الدية يقول المؤلف إن لزمه قود أو دية أو كفارة ما صورة وجوب القود ؟ كأن الأخ مضيق عليكم نعم إن لزمه قود متى يلزم القود ؟
السائل : ... .
الشيخ : اي لكن متى يلزم ؟
متى يلزم في أي قتل ؟
الشيخ : القتل بحق يقول " لا يرث القاتل إن لزمه قود" متى يلزمه القود بأي صفة ؟ طيب قلها إذا قتل عمداً .
السائل : بغير حق .
الشيخ : بغير حق بما يقتل غالباً ولهذا تعريف العمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا العمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به طيب أو دية .
السائل : في الخطأ أو شبه العمد .
الشيخ : في الخطأ أو شبه العمد أو كفارة جزاع ؟
السائل : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ؟ نعم كقتل المؤمن إذا كان بين صفوف الكفار طيب فيه قول آخر ؟ في لزوم الكفارة فقط .
الشيخ : نعم .
السائل : خطأً .
الشيخ : لا لأن الخطأ فيه كفارة وفيه دية .
السائل : ... .
الشيخ : لا سبحان الله .
السائل : ... فهنا عليه الكفارة .
الشيخ : ... دون الدية لقوله تعالى : (( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )) ولم يذكر دية لأنه في هذه الحال إذا أدينا دية نؤديها إلى أهله فيكون في هذا إعانة لهم على المسلمين وارث شهد على مورثه بأنه قاتل إبراهيم ؟
السائل : لا يمنع من الميراث .
الشيخ : لا تمنع من الميراث لماذا ؟ لأنه يجب عليه أداء الشهادة وقد قام بواجب وإذا قام بواجب هل من حقه أن نحرمه من الميرث لا ما هو القول الراجح فيما إذا قتل الباغي العادل ؟
يلا يا محمود هل يرث أو لا يرث ؟ إذا قتل الباغي العادل
السائل : لا يرث .
الشيخ : لا يرث لا يرث ؟
السائل : الراجح أنه لا يرث الباغي لأنه ليس من حقه
الشيخ : وبالعكس ؟
السائل : والبعكس يرث .
الشيخ : يرث طيب هذا هو الصحيح ما هو الدليل على أن الرقيق لا يرث ؟
السائل : أن الله تعالى قسم المواريث باللام الدالة على التمليك والرقيق والرقيق لا يملك .
الشيخ : لأن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدلة على التمليك والرقيق لا يملك ما هو الدليل على أن الرقيق لا يملك ؟أنت الدليل على أن الرقيق لا يملك ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حضرت أمس ؟حضرت طيب هات الدليل .
السائل : ... .
الشيخ : لا دليل شرعي .
السائل : ... .
الشيخ : نعم فماله للذي باعه نعم ( من باع عبداً له ماله فماله للذي باعه ) ما قال فماله له فإذا كان لا يملك كان توريثه يعني توريث سيده .