قال المصنف :" ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما " حفظ
الشيخ : " ومن أعتق عبداً فله عليه الولاء " من أعتق عبداً فله عليه الولاء ودليل ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الولاء لمن أعتق ) وظاهر كلام المؤلف سواء أعتقه تطوعاً أو أعتقه في زكاة أو أعتقه في كفارة فالولاء له مثال التطوع رجل اشترى رقيقاً وقال له أنت حر هذا تطوع ولا إشكال في كون الولاء للمعتق في هذه الصورة ، مثال الزكاة من مصارف الزكاة الرقاب لقوله تعالى : (( وفي الرقاب )) ومن صور ذالك أن يشتري من الزكاة عبداً فيعتقه فهذا رجل اشترى عبدا بزكاته ثم أعتقه فله عليه الولاء لو أن هذا العبد اتجر وأغناه الله وصار عنده أموال كثيرة ثم مات وليس له عصبة فعاصبه المعتق مثال الكفارة : إنسان عليه عتق رقبة كفارة كرجل ظاهر من زوجته أو جامعها في رمضان فعليه أول ما يجب عليه أن يعتق رقبة أعتق رقبة في الكفارة فالولاء له .
وقال بعض أهل العلم الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلها فمثلاً إذا أعتقه من الزكاة يكون ولاؤه لمن ؟ لأهل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل في كفارة إذا أعتقه في كفارة يكون ولاءه للفقراء لأنهم مصرف الكفارات لكن المشهور من المذهب أن كل من أعتق عبداً فله ولاؤه ولهذا قال المؤلف فله عليه الولاء واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الولاء لمن أعتق ) .
قال: " وإن اختلف دينهما " وإن اختلف دينهما فالولاء ثابت وقوله " وإن " هذه إشارة خلاف والخلاف هنا أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء من أجل اختلاف الدين وهذا القول هو الراجح أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهما لو كان العبد الذي أعتقه سيده كافرا هل يثبت الولاء له عليه ؟
نعم يثبت الولاء له عليه لكن الميراث لا يرثه لو مات دليل ذالك ؟ ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) فقول المؤلف رحمه الله وإن اختلف دينهما يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين ونحن لا نوافقه على ذالك لأن لدينا دليلا واضحا صريحاً لكن هل نوافقه على ثبوت الولاء نعم لأن الولاء ثابت وهو لحمة كلحمة النسب .
وقال بعض أهل العلم الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلها فمثلاً إذا أعتقه من الزكاة يكون ولاؤه لمن ؟ لأهل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل في كفارة إذا أعتقه في كفارة يكون ولاءه للفقراء لأنهم مصرف الكفارات لكن المشهور من المذهب أن كل من أعتق عبداً فله ولاؤه ولهذا قال المؤلف فله عليه الولاء واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الولاء لمن أعتق ) .
قال: " وإن اختلف دينهما " وإن اختلف دينهما فالولاء ثابت وقوله " وإن " هذه إشارة خلاف والخلاف هنا أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء من أجل اختلاف الدين وهذا القول هو الراجح أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهما لو كان العبد الذي أعتقه سيده كافرا هل يثبت الولاء له عليه ؟
نعم يثبت الولاء له عليه لكن الميراث لا يرثه لو مات دليل ذالك ؟ ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) فقول المؤلف رحمه الله وإن اختلف دينهما يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين ونحن لا نوافقه على ذالك لأن لدينا دليلا واضحا صريحاً لكن هل نوافقه على ثبوت الولاء نعم لأن الولاء ثابت وهو لحمة كلحمة النسب .