قال المصنف :" ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن " حفظ
الشيخ : قال : " ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن " المرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقت أو أعتقه من أعتقت فلا ترث بالولاء بواسطة النسب مثال ذالك :
رجل وامرأة ذكر وأنثى اشتريا أباهما ثم عتق عليهما عتق عليهما ثم إن الأب اشترى عبداً فأعتقه يرثان أباهما ميراث نسب ولا ميراث ولاء ؟
السائل : نسب .
الشيخ : نسب لأن النسب مقدم يعني البنت بذلت في قيمة والدها عشرة آلاف والابن بذل خمسة آلاف يعني بذلت الضعفين فمات الأب كيف يرثانه للذكر مثل حظ الأنثيين فلو قالت أنا بذلت أكثر من أخي في شراء والدي قلنا النسب مقدم على الولاء أما بالنسبة للعتيق الذي مات قصدي عتيق الأب إذا مات من يرثه الابن لأن ميراث البنت والابن في الأول ميراث نسب ليس ميراث ولاء وعليه فيرثه الابن ولا ترثه البنت لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن هكذا عند الفقهاء والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث لماذا لا ترث بالولاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) وإلى هنا ينتهي الكلام على الفرائض في زاد المستقنع وتعتبر هذه الدراسة دراستين دراسة دورة ودراسة استمرارية لأننا وصلنا إلى باب الوصايا وقدمنا الفرائض على الوصايا لأن ترتيب الفقهاء ليس توقيفيا بالوحي حتى نقول لا يمكن نقدم الفرائض على الوصايا اصطلاحي وصناعة والترتيب فيه ليس واجبا أو واجب ؟ يجوز أن تقرأ كتاب القصاص قبل كتاب النكاح
لكن الفقهاء كتبوا النكاح قبل كتاب القصاص نعم هذا صناعة نعم ماذا بقي عندنا الآن بعد الأذان ماذا نقرأ ؟
السائل : ... كمل .
الشيخ : بعد الصلاة ، وش انتهى البرهانية انتهت ولا لا ؟ طيب بقي ما بعد الصلاة فضاء أما ما بقي الآن إلى الأذان سهل هذا نأخذه أسئلة والذي أرى أن نقرأ في أصول التفسير الذي بدأنا به في النهار حتى ييسر الله عز وجل أن نكمله إن شاء الله المقرر أصول التفسير الذي وزع عليكم الآن وفيه خير فيه خير كثير يكون مقرراً في الدرس الذي قبل الأذان وفي الدرس الذي بعد الأذان .
السائل : ... .
الشايخ : اللهم ارزقني آذناً كثيرة تسمع هذه الأصوات واحد بس
السائل : كتاب الصلاة .
السائل : صفة الصلاة .
الشيخ : صفة الصلاة ؟ أي صحيح .
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف لو أخذنا سجود السهو وما يتبعها وأركان الصلاة وواجباتها ما يضر إذاً في الليلة القادمة كيف الدرس ؟
السائل : قبل الأذان .
الشيخ : أصول التفسير بعد الأذان كذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا لا أصول تفسير قبل الأذان وصفة الصلاة بعد الأذان تمام ان شاء الله نمشي على هذا نعم .
السائل : بالعكس الله يحفظك يكون قبل الأذان صفة الصلاة وهذا بعد الأذان .
الشيخ : أي لنا في هذا يعني غرض تأخيره إلى بعد الأذان لنا فيه غرض لأنه إذا انتهيت من دراسة صفة الصلاة تطبق على طول أليس كذالك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني فائدة .
السائل : ...كتاب العتق لأنه ما ... .
الشيخ : على العين والرأس وأوافق على هذا بشرط أن تحضر لي الآن عشرة أرقاء .
السائل : موجود .
الشيخ : وين ؟
السائل : يقولون في موريتانيا ... موجود تسجيل كامل.
الشيخ : إي موجود كله داسينه من قبل أي نعم لكن أصول التفسير فيه مباحث عظيمة ما تجدونها في الزاد ولا غير الزاد إلى في الكتب المؤلفة في هذا طيب الآن نتفرغ للأسئلة .
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذا ما كان عندكم أسألة أنا أسألكم نعم يا عبد الله .