قال المؤلف :" كتاب النكاح: وهو سنة " حفظ
الشيخ : إيه زوجها الأول - انتبهوا - فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على هذا من أحد وجهين إما أن يقال المراد بالنكاح هنا العقد وزادت السنّة شرطا ءاخر وهو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( حتى تذوقي عُسيْلته ويذوق عسيْلتك ) عرفتم؟ نعم، فتكون زيادة الوطء مما جاءت به السنّة والسنّة لا شك أنها تقيّد القرأن، الوجه الثاني أن يقال إن المراد بالنكاح هنا الوطء لقوله زوجة حتى تَنكح زوجا ولا يُمكن أن يكون زوجا إلا بعد العقد فيكون هنا قرينة تدُلّ على أن المراد بالنكاح هو العقد.
السائل : الوطء.
الشيخ : نعم، والوطء أن المراد بالنكاح هو الوطء وعلى كل حال فلا إشكال، القاعدة مطردة، نعم، أن المراد بالنكاح في القرأن العقد.
حكم النكاح قال المؤلف " وهو سنّة " ومعنى ذلك أنه ليس بواجب ودليل كونه سنّة أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أمر به فقال ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ) ، ثانيا أنه من سنن المرسلين لقول الله تعالى (( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية )) ومعلوم أننا نحن الأمم نتبع رسل الله إلينا.
ثالثا ما يترتب عليه من المصالح العظيمة والشيء قد يكون مطلوبا وإن لم يُنصّ على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة فكان دليل كونه سنّة من ثلاثة أوْجه أو الاستدلال لكونه سنّة من ثلاثة أوجه، الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم به والثاني أنه من سنن المرسلين والثالث ما يترتب عليه من المصالح العظيمة وقال بعض العلماء إنه واجب لأن الأصل في الأمر الوجوب ولما يترتّب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قيّد ذلك بالاستطاعة ( من استطاع منكم الباءة ) ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة والقول بالوجوب عندي أقرب وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوّج فإنه يجب عليه.
السائل : الوطء.
الشيخ : نعم، والوطء أن المراد بالنكاح هو الوطء وعلى كل حال فلا إشكال، القاعدة مطردة، نعم، أن المراد بالنكاح في القرأن العقد.
حكم النكاح قال المؤلف " وهو سنّة " ومعنى ذلك أنه ليس بواجب ودليل كونه سنّة أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أمر به فقال ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ) ، ثانيا أنه من سنن المرسلين لقول الله تعالى (( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية )) ومعلوم أننا نحن الأمم نتبع رسل الله إلينا.
ثالثا ما يترتب عليه من المصالح العظيمة والشيء قد يكون مطلوبا وإن لم يُنصّ على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة فكان دليل كونه سنّة من ثلاثة أوْجه أو الاستدلال لكونه سنّة من ثلاثة أوجه، الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم به والثاني أنه من سنن المرسلين والثالث ما يترتب عليه من المصالح العظيمة وقال بعض العلماء إنه واجب لأن الأصل في الأمر الوجوب ولما يترتّب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قيّد ذلك بالاستطاعة ( من استطاع منكم الباءة ) ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة والقول بالوجوب عندي أقرب وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوّج فإنه يجب عليه.