وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ( في بنت وبنت ابن وأخت : فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ) رواه البخاري . حفظ