قال المؤلف :" وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة " حفظ
الشيخ : " وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة " له الواقع أن المؤلف رحمه الله لاختصاره الشديد أتى بهذه العبارة المبهمة له لمن؟ للزوج لا، ما هو للزوج، الزوج ينظر من زوجته ما شاء إذًا من؟ للرجل؟ لا، للخاطب ولو قال المؤلف وللخاطب لكان أوْلى وأبين وأوضح ولا تزيد إلا حروفا لكن بعض العلماء رحمهم الله وعفا عنا وعنهم مغرمين بالاختصار التام الذي يوجب تعقيد المسائل، له نقول اللام للإباحة والضمير يعود على الخاطب أي وللخاطب وقول المؤلف وللخاطب يحتمل أنه لدفع توهّم المنع يعني لام الإباحة أقول يحتمل أنه لدفع توهّم المنع لأن الإنسان يقول الأصل عدم النظر إلى المرأة وإذا قلنا إنه لدفع توهّم المنع لا لإثبات الإباحة أمكننا أن نقول إن العبارة صالحة لكونها للإباحة أو للسنّيّة، عرفتم؟
السائل : غير واضح.
الشيخ : غير واضح، نعم، أقول العلماء رحمهم الله يُعبّرون بما يفيد الإباحة أحيانا لدفع توهّم المنع لا لإثبات الحكم الإباحي يعني مباح ونضرب لكم مثلا يتضح، مثلا قالوا في باب الحج ويجوز للقارن والمفرد أن يتحوّل إلى عمرة ليصير متمتعا يجوز هكذا عبّر بعضهم مع أن الأمر سنّة، قال صاحب "الفروع" لعلهم عبّروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع فلا يُنافي أن يكون مستحبا - انتبهوا - عبّروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع وهذا لا ينافي أن يكون مستحبا، العبارة التي معنا الأن "وله أن ينظر" يحتمل المؤلف عبّر بما يدل على الإباحة دفعا لتوهّم المنع فلا ينافي أن يكون مستحبا ولهذا نقول يُسنّ لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر، يُسنّ ليس على سبيل الإباحة بل هو على سبيل السنّيّة فإن كان المؤلف أراد ما ذكرته وهو دفع توهم المنع فلا إشكال وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قول ءاخر أن نظر الخاطب إلى مخطوبته على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب ولكن الصواب أنه على سبيل الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر الخاطب إلى مخطوبتة لا سيما إذا كان يتوهم فيها عيبا فإن الرسول أمر الخاطب أن ينظر قال ( فإن في أعين الأنصار شيئا ) وهذا يدل على أن الناظر يدقق النظر إذا نظر إلى مخطوبته ثم إن من الفوائد في نظر الخاطب إلى مخطوبته من الفوائد أن يدخل على بصيرة وكذلك المرأة تدخل على بصيرة لأن المرأة قد تتوهم الخاطب على غير واقعه قد تتوهم رجلا وسيما أحمر أسود على حسَب ما يروق لها ولكن إذا نظرت إليه وإذا هو على خلاف ما توقعت فحينئذ لها أن ترفض وكذلك هو أيضا ربما يتوهم المرأة التي خطبها جميلة وسيمة فإذا بها تمشي حالها وحينئذ لا يُقدم عليها فالنظر إلى المخطوبة فيه فائدة للطرفين للزوج وللزوجة لكن له شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل وخلاصة الأن بحثنا هو أولا أنه يختار المرأة الرجل امرأة ديّنة أجنبية بكر ولود بلا أم ما الذي حذفنا من هذه الأوصاف؟
السائل : بلا أم.
الشيخ : قوله بلا أم، هذا لا نوافق عليه ونقول إن الإنسان لا يختار مَن ليس لها أم على من لها أم بل يرجع إلى الأوصاف التي يختارها على حسب ما جاءت به السنّة.
السائل : الأجنبية يا شيخ؟
الشيخ : أي الأجنبية أيضا أجنبية حذفناها. نعم؟
السائل : غير واضح.
الشيخ : غير واضح، نعم، أقول العلماء رحمهم الله يُعبّرون بما يفيد الإباحة أحيانا لدفع توهّم المنع لا لإثبات الحكم الإباحي يعني مباح ونضرب لكم مثلا يتضح، مثلا قالوا في باب الحج ويجوز للقارن والمفرد أن يتحوّل إلى عمرة ليصير متمتعا يجوز هكذا عبّر بعضهم مع أن الأمر سنّة، قال صاحب "الفروع" لعلهم عبّروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع فلا يُنافي أن يكون مستحبا - انتبهوا - عبّروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع وهذا لا ينافي أن يكون مستحبا، العبارة التي معنا الأن "وله أن ينظر" يحتمل المؤلف عبّر بما يدل على الإباحة دفعا لتوهّم المنع فلا ينافي أن يكون مستحبا ولهذا نقول يُسنّ لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر، يُسنّ ليس على سبيل الإباحة بل هو على سبيل السنّيّة فإن كان المؤلف أراد ما ذكرته وهو دفع توهم المنع فلا إشكال وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قول ءاخر أن نظر الخاطب إلى مخطوبته على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب ولكن الصواب أنه على سبيل الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر الخاطب إلى مخطوبتة لا سيما إذا كان يتوهم فيها عيبا فإن الرسول أمر الخاطب أن ينظر قال ( فإن في أعين الأنصار شيئا ) وهذا يدل على أن الناظر يدقق النظر إذا نظر إلى مخطوبته ثم إن من الفوائد في نظر الخاطب إلى مخطوبته من الفوائد أن يدخل على بصيرة وكذلك المرأة تدخل على بصيرة لأن المرأة قد تتوهم الخاطب على غير واقعه قد تتوهم رجلا وسيما أحمر أسود على حسَب ما يروق لها ولكن إذا نظرت إليه وإذا هو على خلاف ما توقعت فحينئذ لها أن ترفض وكذلك هو أيضا ربما يتوهم المرأة التي خطبها جميلة وسيمة فإذا بها تمشي حالها وحينئذ لا يُقدم عليها فالنظر إلى المخطوبة فيه فائدة للطرفين للزوج وللزوجة لكن له شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل وخلاصة الأن بحثنا هو أولا أنه يختار المرأة الرجل امرأة ديّنة أجنبية بكر ولود بلا أم ما الذي حذفنا من هذه الأوصاف؟
السائل : بلا أم.
الشيخ : قوله بلا أم، هذا لا نوافق عليه ونقول إن الإنسان لا يختار مَن ليس لها أم على من لها أم بل يرجع إلى الأوصاف التي يختارها على حسب ما جاءت به السنّة.
السائل : الأجنبية يا شيخ؟
الشيخ : أي الأجنبية أيضا أجنبية حذفناها. نعم؟