مناقشة حول حكم النظر إلى المخطوبة. حفظ
الشيخ : سبق لنا أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يظهر غالبا يعني الذي يظهر في الغالب وبيّنا أن الماتن يقول "له" فهل أراد الإباحة في مقابل التحريم فلا يُنافي أن يكون مستحبا أو أراد الإباحة إثباتا لحكمها؟
السائل : الأول.
الشيخ : ذكرنا أن فيه احتمالين وأن في المسألة قولين، فمن العلماء من قال يُسنّ للخاطب أن ينظر ومنهم من قال إنه يُباح، علّة أو دليل من قال إنه يُباح قال لأن الأمر بعد الحظر والأمر بعد الحظر للإباحة ودليل من قال إنه سنّة أن الأصل في الأمر الطلب أن المأمور به مطلوب، هذه واحدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم علّل هذا الحكم بما يُفيد الطلب فقال ( إنه أحرى أن يؤدم بينكما ) أي أن يؤلّف بينكما وهذا كقوله في زيارة القبور ( زوروا القبور فإنها تُذكِّر الموت ) بعد أن نهى عن زيارة القبور فهل نقول إن زيارة القبور مباحة لورود الأمر بعد النهي أو نقول إنها سنّة لأن هذا الأمر عُلِّل بما يقتضي السنّيّة نقول الثاني أو الأول؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة أي في نظر الخاطب إلى المخطوبة أنه سنّة.
السائل : الأول.
الشيخ : ذكرنا أن فيه احتمالين وأن في المسألة قولين، فمن العلماء من قال يُسنّ للخاطب أن ينظر ومنهم من قال إنه يُباح، علّة أو دليل من قال إنه يُباح قال لأن الأمر بعد الحظر والأمر بعد الحظر للإباحة ودليل من قال إنه سنّة أن الأصل في الأمر الطلب أن المأمور به مطلوب، هذه واحدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم علّل هذا الحكم بما يُفيد الطلب فقال ( إنه أحرى أن يؤدم بينكما ) أي أن يؤلّف بينكما وهذا كقوله في زيارة القبور ( زوروا القبور فإنها تُذكِّر الموت ) بعد أن نهى عن زيارة القبور فهل نقول إن زيارة القبور مباحة لورود الأمر بعد النهي أو نقول إنها سنّة لأن هذا الأمر عُلِّل بما يقتضي السنّيّة نقول الثاني أو الأول؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة أي في نظر الخاطب إلى المخطوبة أنه سنّة.