قال المؤلف :" ويحرمان منها على غير زوجها " حفظ
الشيخ : ثم قال " ويحرُمان منها على غير زوجها " منها أي من الرجعيّة على غير زوجها، الله يغفر لهم، يحرُمان أي التعريض والتصريح بالنسبة للرجعيّة على غير الزوج يعني يحرُم أن يخطُب الرجعيّة تصريحا أو تعريضا -انتبه- يحرُم خطبة الرجعية تصريحا أو تعريضا، طيب، مثال ذلك رجل طلّق زوجته طلاقا رجعيا وهي الأن في العدّة يحرُم على غيره أن يخطبها تصريحا أو تعريضا يعني لا يجوز أن يذهب إليها أو إلى أهلها ويقول زوّجوني وهذا هو التصريح أو يقول إني في مثلها لراغب، هذا إيش؟ التعريض، لماذا؟ لأن الرجعية زوجة وخِطبتها يُفسدها على زوجها، خِطبتها تُفسدها على زوجها فكما أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى زوجة إنسان ويقول يا فلانة زوجك فقير قبيح المنظر سيّء الخُلُق أما أنا فعندي أموال كثيرة وجمالي كما تشاهدين وأخلاقي ألذّ من العسل وألْين من الزُبْد زوّجيني نفسك، يجوز؟
السائل : لا حرام.
الشيخ : إذا قال هذا من النصح أنا أنصح لها لأنها الأن عند هذا الرجل الذي في غياهِب الظلام معها والدين النصيحة إيش تقول؟ نقول لكن ليس الدين الإفساد بين الناس ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي هو طريق السَحرة (( فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه )) ، طيب، على كل حال صار خطبة المعتدّة لها أقسام، من تحرُم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا، القسم الرابع من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا، القسمة العقلية يا إخوان، القسمة العقلية أربعة أقسام من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرُم خطبتها تعريضا لا تصريحا، من ترحم خطبتها تصريحا لا تعريضا، هذه القسمة عقلية، ماذا نقول؟ نقول لكن نحن نُقسّم الحكام الشرعية تقسيما شرعيا ليس لنا دخل في التقسيم العقلي فنقول المعتدّة خطبتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول من تجوز خِطبتها تصريحا وتعريضا والثانية من لا تجوز خِطبتها لا تصريحا ولا تعريضا والثالثة من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا، طيب، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا هي من كانت في عدّة بائن إذا كان الخاطب مبينُها.
السائل : الزوج.
الشيخ : مُبينها، صح؟ ما نقول زوجها يا خالد وش بلاك أنت؟ هو بانت منه الأن، إيه باعتبار ما سبق، طيب، إذًا نقول مبينها أحسن، المعتدة إيش؟ من هي التي يجوز تصريحا وتعريضا؟ المعتدة في عدة المُبانة لمن أبانها إلا في الثلاث، طيب، من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا؟ المعتدة البائن والخاطب غير زوجها كذا وإلا لا، هذه يجوز تعريضا لا تصريحا سواءٌ كان المبانة من وفاة أو مبانة في حياة، من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا؟
السائل : الرجعية.
الشيخ : الرجعية.
السائل : ... زوجها.
الشيخ : من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا؟
السائل : ... .
الشيخ : إلى الأن متلخبطين البائن بغير الثلاث من زوجها هي التي قلناها الأن، طيب، من تحرُم تصريحا وتعريضا؟ الرجعية والمُبانة بثلاث من زوجها، لا، المُبانة بثلاث من زوجها، المبانة بثلاث من غير الزوج تعريض لا تصريح، المبانة بالثلاث من زوجها تحرُم خطبتها تصريحا وتعريضا.
إذًا التي تحرم تصريحا وتعريضا الرجعية والثاني المُبانة بالثلاث من زوجها، لماذا وهو زوجها؟ نعم؟ لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حيث إنها تحرُم عليه حتى تنكح زوجا غيره، اضبط التقسيم، ترى التقاسيم تحصر لكم المسائل العلمية فهذه أحكام خطبة المعتدّة، نعم؟
السائل : يا شيخ؟
الشيخ : نعم؟ عبيد الله؟