قال المؤلف :" فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرُم على غيره خطبتها " يعني معناه أنه إذا خطب إنسان امرأة وأجاب وليها إن كانت مجبرة وسيأتينا إن شاء الله بيان من التي تُجبر والتي لا تُجبر ولكن على القول الراجح ليس هناك امرأة تُجبر على النكاح وعلى هذا فالجملة الأولى ولي مُجبرة غير واردة على القول الراجح لأنه ما في أحد يُجبر " أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرُم على غيره خِطبتها " لا تصريحا ولا تعريضا، مثال ذلك رجل خطب امرأة فأجابت المرأة وأجاب أهلها ورضوا الرجل يحرُم على غيره أن يخطُبها منه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) ، نعم، لا يحِل أن يخطُب على خطبة أخيه لأن ذلك عدوان على حق الغير ولأن هذا يورث العداوة والبغضاء ولأنه ربما يصل إلى حد القتل بين أهل الجهل فلذلك حرّمه النبي عليه الصلاة والسلام لكن المؤلف يقول "لمسلم" فإن أجابت لغير مسلم فهل يحرُم خِطبتها أو لا؟
السائل : لا لا يحرم.
الشيخ : ظاهر كلام المؤلف لا يحرم، إذا خطب المرأة رجل غير مسلم فأجابت فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس أن تَخطب على خطبته لقوله تعالى (( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه ) وغير المسلم ليس أخًا لك فإذا قال قائل كيف يخطب إنسان غير مسلم؟ هل المسلمة تحِل للكافر؟ لا، لكن نقول نصرانية، امرأة نصرانية خطبها رجل نصراني فأجابت فيجوز للمسلم على كلام المؤلف أن يخطب على خطبة هذا النصراني لأن ذلك خير للمرأة النصرانية لأن المسلم خير للنصرانية من النصراني وللحديث على خطبة أخيه، عرفتم الأن والصحيح أنه لا يحِل للمسلم أن يخطب على خِطبة النصراني لأن هذا من الحقوق التي يجب على المسلم أن يُراعيَها ولأنه لو خطب على خِطبته لأدّى ذلك إلى أن يقوم هذا النصراني بقتله مثلا أو بإيذائه أو بإفساد الزوجة عليه ولأن هذا إساءة إلى الإسلام حيث يعتقد النصارى أن المسلمين أهل عدوان على حقوق الناس فإن قال قائل ما الجواب عن الأية وعن الحديث؟ قلنا الله يقول (( ولعبد مؤمن خير من مشرك )) يخاطب أهل الزوجة ألا يُزوّجوا المشرك مع وجود المؤمن لكنه لا يُبيح للمؤمن أن يخطب على خِطبة المشرك، هذا إذا قلنا إن النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك.
ثانيا الحديث نجيب عنه بأن هذا مبني على الأغلب لأن الغالب في المسلمين أن يكون الخاطب إيش؟ مسلِما فهذا بناءً على الغالب وما كان بناءً على الغالب فإنه لا مفهوم له كما هي القاعدة في المنطوق والمفهوم ما كان قيْدا بسبب الغالب فإنه إيش؟ لا مفهوم له ولهذا لم يجعل الله تعالى لقوله (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )) لم يجعل الله لهذا القيد (( اللاتي في حجوركم )) لم يجعل له مفهوما فتحرُم الربيبة سواءٌ كانت في حجْر زوج أمه أم لم تكن والدليل أن الله لم يجعل له مفهوما أنه قال (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )) ولم يقل وإن لم تكن ربائبكم في حجوركم فلا جناح عليكم لأن القيد هذا بناءً على إيه؟
السائل : الغالب.
الشيخ : على الغالب والقيد الذي يُبنى على الغالب لا مفهوم له وعلى هذا فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة المسلم ولا على خطبة الكافر إذا كان له عهد وذمة.
السائل : لا لا يحرم.
الشيخ : ظاهر كلام المؤلف لا يحرم، إذا خطب المرأة رجل غير مسلم فأجابت فظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس أن تَخطب على خطبته لقوله تعالى (( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه ) وغير المسلم ليس أخًا لك فإذا قال قائل كيف يخطب إنسان غير مسلم؟ هل المسلمة تحِل للكافر؟ لا، لكن نقول نصرانية، امرأة نصرانية خطبها رجل نصراني فأجابت فيجوز للمسلم على كلام المؤلف أن يخطب على خطبة هذا النصراني لأن ذلك خير للمرأة النصرانية لأن المسلم خير للنصرانية من النصراني وللحديث على خطبة أخيه، عرفتم الأن والصحيح أنه لا يحِل للمسلم أن يخطب على خِطبة النصراني لأن هذا من الحقوق التي يجب على المسلم أن يُراعيَها ولأنه لو خطب على خِطبته لأدّى ذلك إلى أن يقوم هذا النصراني بقتله مثلا أو بإيذائه أو بإفساد الزوجة عليه ولأن هذا إساءة إلى الإسلام حيث يعتقد النصارى أن المسلمين أهل عدوان على حقوق الناس فإن قال قائل ما الجواب عن الأية وعن الحديث؟ قلنا الله يقول (( ولعبد مؤمن خير من مشرك )) يخاطب أهل الزوجة ألا يُزوّجوا المشرك مع وجود المؤمن لكنه لا يُبيح للمؤمن أن يخطب على خِطبة المشرك، هذا إذا قلنا إن النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك.
ثانيا الحديث نجيب عنه بأن هذا مبني على الأغلب لأن الغالب في المسلمين أن يكون الخاطب إيش؟ مسلِما فهذا بناءً على الغالب وما كان بناءً على الغالب فإنه لا مفهوم له كما هي القاعدة في المنطوق والمفهوم ما كان قيْدا بسبب الغالب فإنه إيش؟ لا مفهوم له ولهذا لم يجعل الله تعالى لقوله (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )) لم يجعل الله لهذا القيد (( اللاتي في حجوركم )) لم يجعل له مفهوما فتحرُم الربيبة سواءٌ كانت في حجْر زوج أمه أم لم تكن والدليل أن الله لم يجعل له مفهوما أنه قال (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )) ولم يقل وإن لم تكن ربائبكم في حجوركم فلا جناح عليكم لأن القيد هذا بناءً على إيه؟
السائل : الغالب.
الشيخ : على الغالب والقيد الذي يُبنى على الغالب لا مفهوم له وعلى هذا فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة المسلم ولا على خطبة الكافر إذا كان له عهد وذمة.