قال المؤلف :" وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز " حفظ
الشيخ : يقول " فإن رُدّ أو أذِن أو جُهلت الحال جاز " ، انتبه، إن رد من؟
السائل : الخاص.
الشيخ : الثاني أو الأول؟ الأول، يعني علمت أن فلانا خطب من أل فلان لكن ردّوه، هل لي أن أخطب أو أذِن بأن علِمت بأن فلانا خطب من أل فلان فذهبت إليه وقلت يا فلان سمعت أنك خطبت البنت الفلانية وأنا أحب أن أتزوّج بها فقال لا بأس أنا ءاذن لك فلا بأس أن يخطُب لكن إذا علِمنا أنه أذِن حياءً وخجلا لا اختيارا فما الحكم؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا يجوز لأن هذا الإذن كعدمه أو علمت أنه أذِن خوفا لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه فهل يجوز الإقدام؟ لا، لكن إذا أذِن اختيارا وبرضا وطواعية فإنه يجوز للثاني أن يخطب لأن الحق للخاطب فإذا أسقطه فهو حقه.
قال " أو جُهِلت الحال " هل معنى جُهِل هل هي مخطوبة أو لا؟ أو جُهِل هل رُدّ أو لا؟ المراد الثاني في كلام المؤلف يعني علِم أن فلانا خطب من أل فلان ولا يدري هل قبلوه أم ردّوه فإنه يجوز أن يخطُب لأن الأصل عدم الإجابة فلي أن أخطُب، أنتم فاهميني وإلا لا؟ طيب، إذًا تجوز الخطبة على خطبة أخيه في ثلاثة مواضع، الموضع الأول إذا رُدّ، الثاني إذا أذِن الخاطب الأول، الثالث إذا جهِلنا هل ردّوه أم قبِلوه والصواب في المسألة الثالثة أنه لا يجوز أن يخطب، طيب، فإن قيل الأصل عدم الإجابة قلنا ليس التحريم من أجل هذا، التحريم من أجل الخطبة على خطبة أخيك وقد حصلت وربما يكون أهل الزوجة قد مالوا إلى الخاطب ويُريدون أن يُزوّجوه فإذا خطبت أنت أعرضوا عنه ولولا خطبتك لزوّجوه هذا عدوان فالصواب أنه إذا جهِلنا هل قبِلوا أم ردّوا أنه لا تجوز الخطبة، طيب.