قال المؤلف :" ويسن العقد يوم الجمعة مساء " حفظ
الشيخ : يقول " ويُسنّ العقد مساءً يوم الجمعة بخطبة ابن مسعود " .
السائل : شيخ بلعكس.
الشيخ : وش الي بلعكس؟
السائل : يُسنّ العقد يوم الجمعة مساء.
الشيخ : إيه وش أنا قلت أنا.
السائل : ... .
الشيخ : وش قلت؟
الشيخ : تقديم وتأخير يعني؟ " ويُسنّ العقد يوم الجمعة مساءً " كذا؟ طيب، "بخطبة ابن مسعود" أولا أفادنا المؤلف رحمه الله أن للعقد يوما مفضلا وهو يوم الجمعة وأن العقد يكون في مسائه بأخر النهار وهذا الحكم يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة، ليس هناك دليل على هذه المسألة وذكر بعضهم أنه يُسنّ أيضا في المسجد، يُسنّ في المسجد فجعلوا له سنّة مكانيّة وسنّة زمانية، الزمن بعد عصر يوم الجمعة والمكان في المسجد وعلى هذا فإذا كان الذين سيتزوّجون خمسين نفرا قلنا احضروا إلى المسجد، خمسين زوج وخمسين ولي ومائة شاهد، نعم، هذا إذا كان كل واحد يبغي يأتي بشاهدين أما إن قالوا شاهدان يكفيان للعقود الخمسين فهذا جائز ما في مانع.
السائل : الأقارب.
الشيخ : نعم؟ الأقارب ما هو شرط، نحن كلامنا على الذي لا بد منه فهذا القول لا شك أنه يحتاج إلى دليل وكونهم يقولون إن عصر يوم الجمعة ساعة إجابة فيُرجى أنه إذا بُرِّك على المتزوِّج أن تُقبل الدعوة وكذلك المسجد يقولون هو أشرف الأماكن فيُقال لهم هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك؟ أبدا، هل كان لا يعقد إلا في المسجد أو أرشد الأمة إلى هذا؟ وهل كان لا يعقد إلا عصر الجمعة أو أرشد الأمة إلى هذا؟ فمادام عصر الجمعة موجود في عهده والمسجد موجود في عهده وعقد النكاح موجود في عهده ولم يقرِن واحدا بالأخر فالواجب ألا نشرع من عند أنفسنا بمجرّد التحسين وقد علِمتم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وُجِد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ولم يفعله فالسنّة تركه وعلى هذا فنقول متى تهيّأ الأمر يكون العقد ولكن هنا سؤال هل يُشترط ألا يعقد إلا من فُوِّض له الأمر من قِبل ولاة الأمور وهو ما يُسمّى الأن بالمأذون الشرعي؟