إذا أمر الإمام بمعصية كحلق اللحية فما العمل.؟ حفظ
السائل : ... إذا أمر الإمام بمعصية ورتّب عليها عقوبة ... فماذا يكون موقف؟
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : أمر الإمام بمعصية.
الشيخ : أمر بمعصية؟
السائل : نعم، ورتّب عليها عقوبة لمن يخالفها ... فما موقفنا الأن مثل حلق اللحية أو؟
الشيخ : الواجب الصبر والاحتساب وانتظار الفرج إلا إذا قيل للشخص نفسه إما أن تفعل هذه المعصية أو حبسناك.
السائل : نعم لو قال هذا؟
الشيخ : لو قال، هذا مكره ... .
السائل :يعني ينزل إلى ما أمر إليه؟
الشيخ : أقول مكره، إذا كان مكرها على الكفر إذا لم ينشرح قلبه به فإنه لا شيء عليه فالمعاصي التي دونها من باب أولى.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ هاني؟
السائل : شيخ في هذه المسألة التي ذكرها الأخ، هل إذا كان مكره هل يحلقها هو أو يتركها؟ ..
الشيخ : سواءً حلقها هو وإلا أخذوه هو بالقوة حلقوها، يمكن بعد إذا حلقها هو اطيب لنفسه شوي، نعم؟ انتهى. نعم؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوّجت أو أنكحت وقبِلت هذا النكاح أو تزوّجتها أو تزوّجت أو قبِلت ومن جهِلهما لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدّم القبول لم يصح وإن تأخّر عن الإيجاب صح ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرّقا قبله بطل " .