شروط القبول في النكاح. حفظ
الشيخ : فصار يُشترط في القَبول شرطان، الشرط الأول أن يكون في المجلس والثاني ألا يتشاغل بما يقطعه، فيه شرط ثالث ما ذكره المؤلف لأنه معلوم أن يكون القَبول لمن أوجبت له فلو قال زوّجتك بنتي فلانة قال قبِلت نكاح ابنتك فلانة الثانية، نعم، فإن العقد لا يصح، صح؟ لماذا؟ لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول، كان له بنت اسمها رقية وهي المخطوبة وبنت أخرى اسمها عائشة فقال زوّجتك بنتي رُقيّة قال الزوج قبِلت نكاح ابنتك عائشة، يصح أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لعدم التطابق، طيب، كذلك أيضا لو سُمِّيَ له غير مخطوبته هو قد خطَب عائشة فقال الولي زوّجتك بنتي إيش؟ رقية فهذا سُمِّيَ له غير مخطوبته فإذا قال قبِلت وهو يظُنّ أن رقية هي عائشة التي خطبها فإن النكاح لا يصح لعدم تطابق الإيجاب والقَبول إذًا يُشترط شرط ثالث وهو تطابق الإيجاب والقبول.
السائل : لا يصح.
الشيخ : لعدم التطابق، طيب، كذلك أيضا لو سُمِّيَ له غير مخطوبته هو قد خطَب عائشة فقال الولي زوّجتك بنتي إيش؟ رقية فهذا سُمِّيَ له غير مخطوبته فإذا قال قبِلت وهو يظُنّ أن رقية هي عائشة التي خطبها فإن النكاح لا يصح لعدم تطابق الإيجاب والقَبول إذًا يُشترط شرط ثالث وهو تطابق الإيجاب والقبول.