قال المؤلف :" فصل: الشرط الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنون والصغير " حفظ
الشيخ : ثم قال " فصل. الشرط الثاني: رضاهما " رضا من؟ رضا الزوجين يعني أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا تُنكح البكر حتى تُستأذن ولا تُنكح الأيّم حتى تُستأذن أو قال الثيّب حتى تستأمر ) ولأن هذا العقد من أخطر العقود وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يُجبَر في البيع على عقد بيع ففي النكاح من باب أولى لأنه أخطر وأعظم إذ أن البيع إذا لم تصلح لك السلعة سهُل عليك بيعها لكن هذه مشكلة زوج فلا بد من رضا الزوج والزوجة.
قال المؤلف "إلا ما استثني" أولا قال " إلا البالغ المعتوه " البالغ المعتوه وهو الذي بين العقل والجنون فإنه لا يُشترط رضاه، لماذا؟ لأنه لا عقل له وكيف نقول يُشترط الرضا ممن لا عقل له؟ ولكن سيأتي أنه لا يُزوّجه إلا أبوه أو وصيّه وصيّ الأب لا يزوّجه على كلام الفقهاء أخوه ولا ابنه وإنما يُزوّجه أبوه أو وصيّه فإن لم يكن فالحاكم، انتبهوا، هذا مستثنى من الرضا، لماذا؟ لأنه لا يعقل له ولا يُعتبر له قول وليس له إرادة.
الثاني قال " والمجنون " ، هاه؟ كيف؟ بالضم؟ بالتاء يعني؟ لا، أنا عندي المجنون، المجنون أيضا لا يُشترط رضاه والمجنون أبعد عن العقل من المعتوه يعني الذي فَقَد العقل بالكلّيّة فهذا لا يُشترط رضاه، لماذا؟ لأنه لا يُمكن يرضى ولا ... ليس له عقل فيُزوّجه أبوه أو وصيّه أي وصيّ أبيه أو الحاكم وانتبه أن المراد بالوصيّ من؟ من يتولّى الأمر من بعد موته، طيب، "والصغير" الصغير أيضا لا يُشترط رضاه، لماذا؟ لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز له وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير مُعتبر وسخطه غير مُعتبر وعلى هذا فالمراهق يُزوِّجه أبوه بدون رضاه وهذا ما ذهب إليه المؤلف والصواب أنه لا بد من رضا الزوج فإن كان صغيرا انتُظِر حتى يبلغ وأما أن يُزوّج بمن لا يرضاها أو لم يقبلها فلا لأنه يترتب على الزواج أمور منها وجوب النفقة فإذا قدّرنا أن هذا الصغير وجبت عليه نفقة الزوجة وكان له مال كميراث من أمه أو ما أشبه ذلك معناه أننا نستنفذ ماله وهذا لا يجوز فالصواب أن الصغير لا يُزوّج لأنه لا حاجة له في الزواج إن كان غير مراهق وإن كان مراهقا فليُنظر حتى يبلغ ثم يختار ما شاء، طيب.