إذا عينت المرأة من ليس بكفئ فهل تمنع.؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيك اسمح لي ولكن يا شيخ بارك الله فيك نناقشك في هذا الموضوع؟
الشيخ : نعم.
السائل : يعني بالنسبة لما ضربته كمثال في النظر والاستدلال يعني من غير نصوص على أن المرأة لا تُكره، في بعض البلاد يا شيخ إذا كان الرجل مثلا على غير استقامة في دينه وكذلك أولاده من المؤكد ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل ورجع فبناته قد لا يرجعن ويمضين على الطريق التي ساروا عليها سرن عليها فإذا تقدّم الكفء المسلم الصالح العابد فإنهن لا يقبلنه باعتبار أنهن ليس على نفس ..
الشيخ : على منهجهم.
السائل : فهم يريدون الفاسق الفاجر، نعم، فهل يا شيخ بارك الله فيك هذا بعيد كذلك عن النظر الصحيح أن نقول لا نُجبرها على الزواج بالكفء العدل ويعني نقبل قولها في غير هذا يعني في غير الرجل المستقيم لأنها سوف لن تستمر.
الشيخ : إن إيرادك هذا سببه الجهل بأحد الطرفين وهي أنها إذا عيّنت من ليس بكفء فلنا أن نمنعها لوليها أن يمنعها من غير الكفء لكن ليس له أن يُجبرها على الكفء.
السائل : وتبقى بدون زوج.
الشيخ : تبقى بدون زوج هي التي فعلت.
السائل : هذا غير مطلوب شرعا أليس كذلك يا شيخ؟
الشيخ : لا غير مطلوب لكن المطلوب شرعا أن تتزوّج بالكفء فيُقال لها أنت ما فيه، تختارين غير كفء ما نقبل.
السائل : شيخ وقوله (( فلا تعضولوهن )) أليس فقط للنساء ..
الشيخ : اللاتي طُلّقن؟ هذا عام، على كل حال اللأن سيزول الإيراد إذا قلنا إنها إذا عيّنت غير كفء فلوليّها أن يمنعها بل يجب عليه أن يمنعها خصوصا إذا كان غير كفء في الدين، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني بالنسبة لما ضربته كمثال في النظر والاستدلال يعني من غير نصوص على أن المرأة لا تُكره، في بعض البلاد يا شيخ إذا كان الرجل مثلا على غير استقامة في دينه وكذلك أولاده من المؤكد ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل ورجع فبناته قد لا يرجعن ويمضين على الطريق التي ساروا عليها سرن عليها فإذا تقدّم الكفء المسلم الصالح العابد فإنهن لا يقبلنه باعتبار أنهن ليس على نفس ..
الشيخ : على منهجهم.
السائل : فهم يريدون الفاسق الفاجر، نعم، فهل يا شيخ بارك الله فيك هذا بعيد كذلك عن النظر الصحيح أن نقول لا نُجبرها على الزواج بالكفء العدل ويعني نقبل قولها في غير هذا يعني في غير الرجل المستقيم لأنها سوف لن تستمر.
الشيخ : إن إيرادك هذا سببه الجهل بأحد الطرفين وهي أنها إذا عيّنت من ليس بكفء فلنا أن نمنعها لوليها أن يمنعها من غير الكفء لكن ليس له أن يُجبرها على الكفء.
السائل : وتبقى بدون زوج.
الشيخ : تبقى بدون زوج هي التي فعلت.
السائل : هذا غير مطلوب شرعا أليس كذلك يا شيخ؟
الشيخ : لا غير مطلوب لكن المطلوب شرعا أن تتزوّج بالكفء فيُقال لها أنت ما فيه، تختارين غير كفء ما نقبل.
السائل : شيخ وقوله (( فلا تعضولوهن )) أليس فقط للنساء ..
الشيخ : اللاتي طُلّقن؟ هذا عام، على كل حال اللأن سيزول الإيراد إذا قلنا إنها إذا عيّنت غير كفء فلوليّها أن يمنعها بل يجب عليه أن يمنعها خصوصا إذا كان غير كفء في الدين، نعم.