تتمة المناقشة حول شرط رضى الزوجين في النكاح. حفظ
الشيخ : طيب، كيف تنقض دليل المذهب؟
السائل : دليل المذهب هو فعل أبو بكر وما كان معروفا عند كثير.
الشيخ : فعله وما كان معه؟
السائل : نعم.
الشيخ : كيف فعل أبي بكر وما كان معه؟
السائل : أبو بكر زوّجها وبدون إذنها.
الشيخ : إيه، زوّجها بدون إذنها، كيف تجيب عن هذا؟
السائل : نقول لهم ائتونا بزوج كالنبي صلى الله عليه وسلم وبولي كأبي بكر وبزوجة كعائشة.
الشيخ : أحسنت، نقول نحن إما أن نبدأ الخصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما هي لأحد، يتزوّج بالهبة ويتزوّج أكثر من أربعة، نعم، وإما أن ندّعي الخصوصة ونقول هذا خاص بالرسول وإما أن نقول هو عام ولكن هاتوا لنا مثالا ينطبق على الحديث ولن يأتوا بذلك فصار الخلاصة أن القول الراجح.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : له ذلك ... .
الشيخ : لا السؤال خاص، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : إنه لا بد من رضاها ولو كانت بكرا، طيب، بقي أيضا المجنون وأيضا.
السائل : ... .
الشيخ : لا توسوسون جزاكم الله خيرا.
السائل : وإياك.
الشيخ : والله مشكلة، عرفتها منهم وإلا من عند نفسك؟
السائل : ... .
الشيخ : أستغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، طيب، سعد? ما هو المعتوه المجنون البكر بالنسبة لأبيه؟ المعتوه ،المجنون استثنياهما وانتهينا منهم، السؤال ما الذي لا يشترط رضاه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : على المذهب؟
الشيخ : إيه على المذهب.
السائل : الصغير.
الشيخ : الصغير إذا زوّج الأب ابنه الصغير فإنه لا يُشترط رضاه وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا بد من رضاه وعلى هذا فإذا كان صغيرا ليس له إذن يؤجّل حتى يكون له إذن ويعرف النكاح ويُزوّج.