قال المؤلف :" لا الثيب " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " فإن الأب " انتبهوا " لا الثيب " قوله "لا الثيب" لا حرف عطف يعني لا تُستثنى الثيّب بل الثيّب يُشترط رضاها ولو زوّجها أبوها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر ) تستأمر يعني يؤخذ أمرها، انتبه للفرق بين تستأذن في البكر وتستأمر في الثيب، الثيب قال النبي عليه الصلاة والسلام ( حتى تستأمر ) والبكر قال ( حتى تُستأذن ) لأن البكر يكفي أن نقول لها فلان خطبك وهو كفء فهل ترضينه؟ إن قالت لا عدلنا عنه إن قالت نعم زوّجناها، إن سكتت زوّجناها وقال أبو حزم الظاهري " إن قالت نعم لا تزوّج " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إذنها صُماتها ) فإن سكتت زوّجناها وإن قالت نعم، نعم الرجل وهو رجل طيب، ولا تُدّخر البنات إلا لمثله وقامت تُثني عليه وأتت بخطبة سجّاعة تريده فهو على كلامهم، كلام الظاهرية لا تُزوّج، سبحان الله، نعم، إذًا كيف نعمل؟ نقول المرة الثانية إذا استأذنوك فاسكتي فإذا استأذنوها فسكتت زوّجناك، الثيب لا بد أن ترضى حتى ولو زوّجها أبوها فلا بد أن ترضى فإن زوّجها بغير رضاها فلا الخيار، انتبهوا، إن زوّجها بغير رضاها فلها الخيار لأنه ثبت في الصحيحين أو أحدهما أن امرأة زوّجها أبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيّب فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قال ( أنت بالخيار ) إن شئت فسخت النكاح وإن شئت بقيت عليه، طيب، إذًا الثيب لا بد من رضاها ولا بد من استئمارها أن تُشاوَر تُراجَع والفرق بينهما ظاهر البكر حييّة تستحي من الكلام في هذه المواضيع، نعم، والثيب قد عرفت الأزواج وعرفت الرجال وتمكّنت من أن تُشير أو ترفض، نعم، فلذلك لا بد من استئمارها، طيب، فإن ردّت من أوّل الأمر بمجرّد ما قلنا فلان خطبك قالت لا قَبول يحتاج استئمار؟ لا، لكن لنا أن نُشير عليها إذا كان الرجل كفؤا لعلها تقبل لأن بعض النساء قد ترُدّ لأول وهلة ولكن بعد المراجعة تقبل وهكذا أيضا الأبكار إذا استأذناهن ورفضن وكان الخاطب كفؤا فإنه ينبغي أن يُشار عليهن لأن بعض النساء وخصوصا في بعض البلاد التي كانت في الأول على الفسوق والمخالفات ثم مَنّ الله عليها بالاتجاه الصحيح تجِد البنت متربّية فيما سبق على غير ما يُرضي ثم لما تربى أهلها، قد تكون هي لم يصل إليها الإيمان خطبها كفؤا في دينه فردّت بناءً على إيش؟ على حالها السابق ما تريد إلا رجل تمشي حاله، في هذه الحال هل نجبرها؟ الجواب لا، لا نجبرها لكن نشير عليها ونلزّم ونهدّدها مثلا نقول إن خطَب غيره فلن نزوّجك وما أشبه ذلك حتى تقنع لكن إجبارا لا.