قال المؤلف :" كالسيد مع إمائه وعبده الصغير ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب " حفظ
الشيخ : ولذلك يقول المؤلف رحمه الله " ولا يزوج باقي الأولياء " هذا مبتدأ الدرس اليوم قال " ولا يزوّج باقي الأولياء صغيرة دون تسع " بأي حال من الأحوال " .
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه. كالسيّد مع إمائه "
يعني معناه أن السيد يجوز أن يُزوّج إمائه بدون إذنهن لأنه مالك لهن ملكا مطلقا ولكن هذا القول وإن كان صحيحا من حيث النظر لكن يجب أن يُقال إنه لا يجوز له أن يُجبرهن على النكاح لما في ذلك من الإيلام لهن وإدخالهن حياة تعِسة.
وقوله " وعبده الصغير " يعني فله أن يُزوّجه بلا إذنه كما أن للأب أن يُزوّج ابنه الصغير بلا إذنه وقد سبق أن في هذا نظرا بالنسبة للأب مع ابنه الصغير فيكون كذلك فيه نظر بالنسبة للسيد مع عبده الصغير.
ثم قال " ولا يُزوّج باقي الأولياء صغيرة دون تسع " أي ولي كان حتى لو كان أرأف لها من أبيها فإنه لا يُزوّجها فلو كان لرجل ابنة ابن لها أقل من تسع سنين خطبها منه إنسان فإنه لا يجوز أن يُزوّجها.
قال " ولا يُزوّج أيضا صغيرة " لا يُزوّج يعني باقي الأولياء صغيرا لأنه ليس لهم ولاية عليه ولاية تامة ولا شفقة كشفقة الأب ولأنهم إذا زوّجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة وغيرها وهذا لا يجوز إلا للأب كذلك لا يُزوّج باقي الأولياء كبيرة عاقلة يعني إلا بإذنها، كبيرة عاقلة إلا بإذنها.
الكبيرة هنا يعني البالغة العاقلة ضد المجنونة إلا بإذنها وكذلك لا يزوّجون بنت تسع ولو لم تبلغ إلا بإذنها وأفادنا المؤلف أن النساء بالنسبة لغير الأب ووصيّه ثلاثة أقسام، بالغة عاقلة ودون التسع وبنت تسع، دون التسع لا تُزوّج أبدا، الكبيرة العاقلة تُزوّج بإذنها ولا إشكال، ما بين تسع سنين إلى البلوغ تُزوّج على كلام المؤلف بإذنها وقيل لا تُزوّج لأنها، نعم، لأنها ولو أذِنت وهي دون البلوغ فإنها قد تأذن بدون معرفة، قد يأتيها أخوها أو جدها يقول نزوّجك فلانا ويتكلّم معها بكلام يُغريها وتوافق فصار الأن ما دون التسع تُزوّج أو لا؟
السائل : تُزوّج.
الشيخ : ولا إشكال في ذلك، البالغة العاقلة إذا أذنت؟ تُزوّج ولا إشكال في ذلك، ما بين التسع إلى البلوغ على رأي المؤلف كالبالغة والصحيح أنها ليست كذلك وأن إذنها غير معتبر وذلك لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي.
قال " إلا بإذنهما " إذنهما الضمير مثنى يعود على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الكبيرة العاقلة وبنت التسع وفسّر الإذن بقوله " وهو صُمات البكر ونُطق الثيب " ، طيب، صمات البكر يعني سكوتها، قال في الشرح "ولو ضحكت أو بكت" أما إذا ضحكت فرضاها واضح وإذا بكت؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ ما هو واضح، هم يقولون ربما تبكي لفراق أهلها إذا استأذنها في النكاح عرفت أنها ستُغادر أهلها وتُفارقهم فتبكي خوفا من ذلك فلذلك نقول مادامت لم تُصرّح بالرفض فإن بكاءها لا يدُل على عدم رضاها بل قد يدل على رضاها لأنها إذا تزوّجت، نعم، فارقت الأهل ولكن الظاهر أن البكاء دليل على؟ نعم؟
السائل : الرفض.
الشيخ : دليل على الرفض، امرأة جئنا نستأنها وهي بالغة كبيرة عاقلة قلنا لها فلان خطبك فجعلت تنهمر دموعها وضربت على الأرض وأصيبت بالفتور وربما تُمرض ونقول والله هذا كله علشان فراق الأهل، هذا يمكن؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، كل إنسان يعرف أنها رفضت هذا، أما لو ضحِكت فالضحك هذا دليل على الرضا؟ نعم؟ حمد ويش تقول؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : فيه تفصيل، إيش التفصيل؟
السائل : إذا صمتت ثم ضحكت هذا دليل على إنها رضت وضحكت لرضاها.
الشيخ : طيب.
السائل : وإن ضحكت ..
الشيخ : على طول.
السائل : على طول.
الشيخ : إيش؟
السائل : فظاهر النص ... لا يُعتبر ... .
الشيخ : يعني كأن الأخ حمد بيصير ظاهري بحت، إذا صمتت أولا ثم ضحِكت بعد فهذا إذن لقوله في الحديث ( إذنها صُماتها ) وإن ضحكت وبادرت بالفرح، نعم، فهذا ليس بإذن والظاهر ان هذا التفصيل يا حمد تطويل فلنختصر الطريق ونقول إذا ضحكت سواءٌ باشرت بالضحك أو سكتت ثم ضحِكت فهو دليل على رضاها لأن غير الراضي ما يضحك بل يأتيه الغمّ.
على كل حال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذنها صُماتها ) يريد أنه لا يُشترط أن تتكلّم بالرضا لأنها قد تستحيي وقوله " ونطق الثيّب " من المراد بالثيب هنا؟ المراد من وُطِئت.
قال " ولو بزنا " ولو كان ذلك بزنا فإنها تكون ثيّبا ولا بد من النطق بالرضا وعلّلوا ذلك بأن الحياء من الجِماع قد زال عنها، زال عنها بماذا؟ بالجماع ولو كان محرّما فلا بد من أن تنطق بالرضا.