قال المؤلف :" واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " واتفاق الدين سوى ما يُذكر " استثنى من هذا، اتفاق الدين بأن تكون المرأة ووليُّها على دين واحد، إن كانت مسلمة فلا بد أن يكون وليّها؟
السائل : مسلم.
الشيخ : إن كانت نصرانية فلا بد أن يكون وليّها نصرانيّا، إن كانت يهودية فلا بد أن يكون وليّها يهوديا، لا بد من اتفاق الدين، قال " سوى ما يُذكر " ، عندي بالشرح يقول " سوى ما يُذكر " مثل أم ولد الكافر، أم ولد كافر أسلمت وأمَة كافرة لمسلم والسلطان يُزوِّج من لا ولي لها من أهل الذمة، ثلاث مسائل، ما فيها اتفاق الدين.
المسألة الأولى أم ولد الكافر إذا أسلمت، كيف أم ولد الكافر أسلمت؟ يعني كافر له أمَة وتسرّاها وأتت منه بولد ثم أسلمت فهنا له أن يُزوّجها وإن كان هو كافرا لأنها أم ولده وكذلك أيضا أمة كافرة لمسلم له أن يُزوِّجها يعني رجل له أمة كافرة فيجوز أن يُزوّجها بأنها أمَتُه ولو اختلف الدين، طيب، أمة مسلمة لكافر؟ يعني عكس المسألة هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا لا يمكن لأن المسلم لا يمكن أن يُقَرّ بيد الكافر، الرقيق لا يمكن يُقَرّ بيد الكافر ولذلك يُجبر على إزالة ملكه إذا كان مسلما.
قال " والسلطان يُزوِّج من لا ولي لها من أهل الذمة " السلطان يعني رئيس الدولة في الأمة أي في رعيته أناس من أهل الذمة فوُجِد امرأة من أهل الذمة ليس لها ولي، من يزوجها؟
السائل : السلطان.
الشيخ : السلطان وهو مسلم وهي كافرة لدعاء الحاجة إلى ذلك وظاهر كلام المؤلف إن المسلم لا يُزوِّج ابنته الكافرة يعني مثلا لو كان رجل له بنت كافرة فإنه لا يُزوِّجها، أليس كذلك؟
السائل : نعم، بلى.
الشيخ : نعم، لكن نقول هذا غير متصوّر لأن المسلمة إذا كفَرت فهي مرتدّة ولا تُقِرُّ على دينها بل يُقال أسلمي أو القتل، نعم، صار يُستثنى من هذه المسألة من اتفاق الدين ثلاث مسائل، أم الولد إذا كان سيّدها كافرا فأسلمت والثانية أمة؟
السائل : ... كافرة.
الشيخ : أمة كافرة عند مسلم والثالث السلطان يُزوّج من لا ولي له من أهل الذمة.
قال " والعدالة " العدالة شرط للولي والعدالة سبَقت لنا أنفا يعني ليست بعيدة بأنها استقامة الدين والمروءة فإذا كان الولي غير مستقيم الدين فلا وِلاية له فليس له ولاية، إذا كان الولي يشرب الدخان فليس له ولاية، انتبه.
السائل : ... .
الشيخ : لا تحترز يا حمد، إلى الأن ما وصل للترجيح، ليس له ولاية إذا كان حالق اللحية ليس له ولاية، إذا كان يُسبِل الثوب ليس له ولاية، إذا اغتاب الناس ولو مرّة واحدة ولم يتُب ليس له ولاية، لو أننا طبّقنا هذا الشرط، نعم، لوجدنا أكثر الناس لا يُزوِّجون بناتهم، من يسلم من الغيبة دعونا من حلق اللحية والإسبال وشرب الدخان لكن الغيبة من يسلم منها إلا من شاء الله يعني يمكن المسجد فيه خمسمائة نفر لا تجد إلا واحدا أو اثنين، يَسلمون من الغيبة وهذا الشرط ضعيف والصواب أنه لا تُشترط العدالة لكن يُشترط أن لا يرضى لها غير كفؤ فإن رضِي لها غير كفؤ ومنعها من أن تتزوّج بكفؤ قلنا أنت صفر على اليسار ولا ولاية لك كما يوجد الأن من بعض الآباء الفسقة إذا خطب ابنته شاب مستقيم في دينه وخُلقه منع رجاء أن يأتي شاب فاسق لأن الفاسق يحب الفاسقين فهل نقول هذا الرجل له ولاية؟ لا، هذا ليس له ولاية لأنه أخل بمصلحة البنت لكن إذا كان فسقه لا يُخل بمصلحة المرأة فإنه لا تسقط ولايته ولهذا نجد بعض الآباء يشرب الدخان لكن نظره لأولاده أكثر من نظر من لا يشرب الدخان، أليس كذلك؟ يوجد ناس يعني عنده نظر لأولاده وشفقة ورحمة ومحبّة خير وهو يشرب الدخان أكثر ممن لا يشرب فالصواب أن العدالة.