تتمة شرح قول المؤلف :" وإتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة " حفظ
الشيخ : أم نقول تسقط ولايته على المسلمين أو لا؟ لا تسقط، هو ولي، ولي على المسلمين ولو فعل ما فعل من الفجور ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، إذًا إذا زوّج السلطان من لا وليّ لها من المسلمين ولكنه فاسق فالعقد صحيح، كذلك يقول المؤلف " السيّد مع أمته " ولو كان فاسقا يزوّجها ولكنه يجب أن نقول كما قلنا في الأول لا بد أن يكون فسقه لا يُخِلّ بإيش؟ بمصلحة المرأة، إن كان يخل فلا، طيب ما رأيكم بكافر يُزوّج ابنته الكافرة لمسلم يعني نصراني يُزوّج بنته النصرانية لمسلم؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ لأن اتفاق الدين موجود وليس يُشترط أن يتفق دين الزوج ودين الولي، المهم أن يتفق دين الولي ودين المرأة، طيب، لو عقَد له هذا الأب النصراني بعقد غير إسلامي يصح أو لا؟ وهو مسلم، الزوج مسلم، عقد له بعقد غير إسلامي نقول هذا لا يصح لكن ماذا نصنع في بعض البلاد الكافرة يتزوّج المسلم من هناك بالزواج أو بالعقد العرفي عندهم، نقول يُعقد ظاهرا ولكنه لا تستباح به المرأة حتى يعقد على الطريقة الإسلامية وذلك لأنه إذا عقد على الطريقة الإسلامية هناك ما يُعطونه تصريحا بأن هذه المرأة زوجته فإذًا نقول اعقد ظاهرا بهذا العقد الباطل ثم اعقد بعقد صحيح أو اعقد بعقد صحيح ثم اعقد بهذا العقد الباطل الصوري الذي لا تعتقده ولا ترتضيه. نعم يا سامح؟