قال المؤلف :" ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان " حفظ
الشيخ : يقول " ثم جدُّها لأب وإن علا " الأقرب فالأقرب جدّها لأب يعني أبو أبيها وأبو أبي أبيها وأبو أبي أبي أبيها وأبو أبي أبي أبي أبيها، نعم، إلى أخره، إلى متى؟
السائل : إلى ءادم.
الشيخ : إلى ءادم، نعم، على كل حال يعني الجد لأب وإن علا وفُهِم من قول المؤلف رحمه الله ثم جدّها لأب أن جدّها لأمها ليس وليّا لها حتى وإن لم يوجد عَصَبة انتقلت الوِلاية إلى الحاكم وليس لجدّها من قِبَل أمّها ولاية، طيب، وإخوانها من أمها؟ ليس لهم ولاية إطلاقا فيزوّجها ابن عم بعيد دون أخ لأم قريب، طيب، " ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا " ابنها بعد الجد ثم بنو أي بنو ابنها دون بني بناتها لأن بني بناتها تكون هي جدة لهم من قبل إيش؟ الأم، طيب، هنا قدّم الأبوّة على البنوّة وقد مرّ علينا باب من أبواب العلم يُقدّم فيها البنوّة على الأبوة، ما هو؟
السائل : الفرائض.
الشيخ : الفرائض، الفرائض تقدّم البنوة على الأبوة وولاية النكاح الأبوة على البنوة فلماذا؟ لأن البنوّة مفقودة تماما فيما إذا كانت المرأة بكرا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، البنوة مفقودة في كل النساء مادمن أبكارا بخلاف الأبوة ولأننا لو قدّرنا إن المرأة ثيّب ولها أبناء ولها أب فالأب غالبا أدرى بمصالح النكاح من الأبناء لأن الأبناء صغار في الغالب دون أمهم ولأنه أشدّ شفقة من الأبناء فكان أوْلى بالتقديم إذًا أوْلى بالتقديم لوجهين، الوجه الأول أدرى وأعرف والثاني أنه أشدّ شفقة تمام، طيب، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، أخوها لأبوين هو الأخ الشقيق ولأب، الأخ من الأب وسكت عن الأخ من الأم ليش؟ لأنه ليس له ولاية، تمام، ثم أخوها لأبيها ثم بنو أخيها الشقيق ثم بنو أخيها لأبيها، طيب.
يقول " ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك " أيهما أدنى منها الإخوة وإلا الأعمام؟
السائل : الإخوة.
الشيخ : الإخوة؟
السائل : ... .
الشيخ : تجتمع فيهم بمن؟
السائل : الأب.
الشيخ : تجتمع فيهم في الأب والأعمام في الجد وإن علا فصار الإخوة أقرب ثم بنوهما كذلك " ثم أقرب عصبة نسبا " يعني معروف يُرجع إلى باب الفرائض ثم كالإرث ولهذا قال " كالإرث ثم المولى المنعم " يعني بعد أن تنقطع عَصَبة النسب نرجع إلى عصبة الولاء وهو المولى المُنعم، فلو أن امرأة أعتقت أمة وأرادت الأمة أن تتزوّج زوّجتها سيّدتها.
السائل : ... .
الشيخ : صح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، سيّدتها.
السائل : المرأة ... .
الشيخ : لا تزوّجها؟ إذًا المولى منعم، لا بد أن نرجع للشروط وهي الذكورية وقوله المولى المنعم، قال ذلك أخذًا من قوله تعالى (( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ )) قال (( وأنعمت عليه )) ، طيب، وأيضا أراد أن يحترز به عن المولى الحليف يعني قد يكون بين الناس موالاة بالحلِف فيكون مولى له من جهة الحلف.
قال " ثم أقرب عصبته نسبا " أقرب عصبة من؟
السائل : المولى.
الشيخ : المولى المنعم، " ثم ولاءً " يعني ثم أقرب عَصَبته ولاء على ما سبق " ثم السلطان " السلطان من؟ الإمام أو نائبه قال الإمام أحمد " والقاضي أحبّ إليّ من الأمير " لأنه أقرب إلى الفقه والعلم وأقرب إلى الورَع على أنه في الوقت الحاضر لا ولاية للإمارة في عقود الأنكحة، عقود الأنكحة خُصِّص لها أناس يُسمّوْن إيه؟ المأذونين فينوبوا مناب السلطان إذا لم يكن للمرأة ولي، طيب لو زوّجها القاضي مع وجود المأذون؟ فلا يصح لأن القاضي سُلِب منه الولاية فاللهم إلا إذا قالت الولاية إن الأصل القاضي والمأذون ... هذا على حسب ما تقتضيه الأنظمة. نعم انتهى الوقت. حمد؟
السائل : إلى ءادم.
الشيخ : إلى ءادم، نعم، على كل حال يعني الجد لأب وإن علا وفُهِم من قول المؤلف رحمه الله ثم جدّها لأب أن جدّها لأمها ليس وليّا لها حتى وإن لم يوجد عَصَبة انتقلت الوِلاية إلى الحاكم وليس لجدّها من قِبَل أمّها ولاية، طيب، وإخوانها من أمها؟ ليس لهم ولاية إطلاقا فيزوّجها ابن عم بعيد دون أخ لأم قريب، طيب، " ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا " ابنها بعد الجد ثم بنو أي بنو ابنها دون بني بناتها لأن بني بناتها تكون هي جدة لهم من قبل إيش؟ الأم، طيب، هنا قدّم الأبوّة على البنوّة وقد مرّ علينا باب من أبواب العلم يُقدّم فيها البنوّة على الأبوة، ما هو؟
السائل : الفرائض.
الشيخ : الفرائض، الفرائض تقدّم البنوة على الأبوة وولاية النكاح الأبوة على البنوة فلماذا؟ لأن البنوّة مفقودة تماما فيما إذا كانت المرأة بكرا وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، البنوة مفقودة في كل النساء مادمن أبكارا بخلاف الأبوة ولأننا لو قدّرنا إن المرأة ثيّب ولها أبناء ولها أب فالأب غالبا أدرى بمصالح النكاح من الأبناء لأن الأبناء صغار في الغالب دون أمهم ولأنه أشدّ شفقة من الأبناء فكان أوْلى بالتقديم إذًا أوْلى بالتقديم لوجهين، الوجه الأول أدرى وأعرف والثاني أنه أشدّ شفقة تمام، طيب، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، أخوها لأبوين هو الأخ الشقيق ولأب، الأخ من الأب وسكت عن الأخ من الأم ليش؟ لأنه ليس له ولاية، تمام، ثم أخوها لأبيها ثم بنو أخيها الشقيق ثم بنو أخيها لأبيها، طيب.
يقول " ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك " أيهما أدنى منها الإخوة وإلا الأعمام؟
السائل : الإخوة.
الشيخ : الإخوة؟
السائل : ... .
الشيخ : تجتمع فيهم بمن؟
السائل : الأب.
الشيخ : تجتمع فيهم في الأب والأعمام في الجد وإن علا فصار الإخوة أقرب ثم بنوهما كذلك " ثم أقرب عصبة نسبا " يعني معروف يُرجع إلى باب الفرائض ثم كالإرث ولهذا قال " كالإرث ثم المولى المنعم " يعني بعد أن تنقطع عَصَبة النسب نرجع إلى عصبة الولاء وهو المولى المُنعم، فلو أن امرأة أعتقت أمة وأرادت الأمة أن تتزوّج زوّجتها سيّدتها.
السائل : ... .
الشيخ : صح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، سيّدتها.
السائل : المرأة ... .
الشيخ : لا تزوّجها؟ إذًا المولى منعم، لا بد أن نرجع للشروط وهي الذكورية وقوله المولى المنعم، قال ذلك أخذًا من قوله تعالى (( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ )) قال (( وأنعمت عليه )) ، طيب، وأيضا أراد أن يحترز به عن المولى الحليف يعني قد يكون بين الناس موالاة بالحلِف فيكون مولى له من جهة الحلف.
قال " ثم أقرب عصبته نسبا " أقرب عصبة من؟
السائل : المولى.
الشيخ : المولى المنعم، " ثم ولاءً " يعني ثم أقرب عَصَبته ولاء على ما سبق " ثم السلطان " السلطان من؟ الإمام أو نائبه قال الإمام أحمد " والقاضي أحبّ إليّ من الأمير " لأنه أقرب إلى الفقه والعلم وأقرب إلى الورَع على أنه في الوقت الحاضر لا ولاية للإمارة في عقود الأنكحة، عقود الأنكحة خُصِّص لها أناس يُسمّوْن إيه؟ المأذونين فينوبوا مناب السلطان إذا لم يكن للمرأة ولي، طيب لو زوّجها القاضي مع وجود المأذون؟ فلا يصح لأن القاضي سُلِب منه الولاية فاللهم إلا إذا قالت الولاية إن الأصل القاضي والمأذون ... هذا على حسب ما تقتضيه الأنظمة. نعم انتهى الوقت. حمد؟