قال المؤلف :" وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح " حفظ
الشيخ : " وإن زوّج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح " إن زوّج الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر شرعي فإنه لا يصح وقيل يصح لكن يكون هذا الذي زوّج قد أساء التصرّف ولكنه يصح وهذا القول لا شك أن له وجها لكنه لا ينبغي لأنه يحدث به فِتن ومشاكل وربما يُفسد الأقرب هذه المرأة على زوجها لأن الأبعد هو الذي زوّج وربما لا يقدر على هذا لكن يكون في نفسه حسرة يعني قد لا يقدر مثل أن يُزوّج عمها وعمها مثلا أمير أو وزير أو ما أشبه ذلك ما يقدر يتكلّم معها لكن يكون في قلبه حسرة، المهم أنه لا يجوز أن يزوّج الأبعد مع تمام الشروط في الأقرب ولكن المؤلف يقول إنه لم يصح.