قال المؤلف :" فصل: الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين " حفظ
الشيخ : ثم قال " فصل. الرابع الشهادة " الرابع من إيش؟
السائل : من شروط.
الشيخ : من شروط النكاح الشهادة وليس له دليل تطمئن النفس إليه لكن له تعليل وهو أن الشهادة تضبط هذا العقد المهم لأنه ربما يُنكر الزوج أو تُنكر الزوجة ولا سيما إن حدث فراق جبري، مثلا عَقَد على امرأة بدون شهود ثم مات أو ماتت قبل أن يشتهر العقد، هذا قد ... فإذا كان هناك شهود صار ذلك أضبط لكن إذا خلا من الشهود مع الإعلان فأنا لا أشك أن النكاح صحيح لأن الإعلان هو الفرق بين السفاح والنِكاح فإذا أعلن واشتهر والليلة تَزوّج فلان فلا حاجة للشهود، أهم شيء أن يوجد فرق بين النكاح والسفاح، الشهادة نحن نقول إنها من كمال العقد لا شك وأنه كلما كان أكمل العقد فهو أوْلى لكن اشتراطها فيه صعوبة بمعنى أنه يأتي إنسان عَقَد لرجل على ابنته لكن ليس عندهم أحد نقول ما يصح العقد، في النفس من هذا شيء لأنه ما هناك دليل بيّن حتى نأخذ به وحديث ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ضعيف وإلا لكان هذا حُجّة، طيب.
ثم يقول المؤلف " فلا يصح النكاح إلا بشاهدين " وفي قوله بشهادين دليل على أنه لا بد أن يكونا ذكرين، صح؟ فلو شهد أربعون امرأة على العقد لم يصح، نعم، لماذا؟ لأنه يُشترط في شهادة النكاح أن يكون الشهود ذكورا "عدلين"، إيش معنى عدلين؟ يعني مستقيميْن دينا ومروءة، قال عندي بالشرح، قال ولو ظاهرا لأن الغرَض إعلان النكاح، شوف سبحان الله، ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح، إذا كان هذا هو الغرض هل يستلزم الشهادة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، وهذا يدل على القول الصحيح أنه مع الإعلان لا شك في صحته، طيب، لا بد أن يكونا ذكرين قلناها مكلفين يعني بالغين عاقليْن، سميعيْن يعني، نعم، هل المراد قويي السمع أو يسمعان ولو بثِقَل؟ الثاني، المهم يسمعان فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويّا فإن الولي يأخذ بأذِن أحدهما ويأخذ بأذن الثاني ويقول له زوّجتك بنتي، نعم، ولكن هذا ليس بصحيح اشتراط أن يكونا سامعين ليس بصحيح الشرط أن يفهما العقد حتى لو فُرِض أنه كُتِب الإيجاب بورقة.
السائل : من شروط.
الشيخ : من شروط النكاح الشهادة وليس له دليل تطمئن النفس إليه لكن له تعليل وهو أن الشهادة تضبط هذا العقد المهم لأنه ربما يُنكر الزوج أو تُنكر الزوجة ولا سيما إن حدث فراق جبري، مثلا عَقَد على امرأة بدون شهود ثم مات أو ماتت قبل أن يشتهر العقد، هذا قد ... فإذا كان هناك شهود صار ذلك أضبط لكن إذا خلا من الشهود مع الإعلان فأنا لا أشك أن النكاح صحيح لأن الإعلان هو الفرق بين السفاح والنِكاح فإذا أعلن واشتهر والليلة تَزوّج فلان فلا حاجة للشهود، أهم شيء أن يوجد فرق بين النكاح والسفاح، الشهادة نحن نقول إنها من كمال العقد لا شك وأنه كلما كان أكمل العقد فهو أوْلى لكن اشتراطها فيه صعوبة بمعنى أنه يأتي إنسان عَقَد لرجل على ابنته لكن ليس عندهم أحد نقول ما يصح العقد، في النفس من هذا شيء لأنه ما هناك دليل بيّن حتى نأخذ به وحديث ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ضعيف وإلا لكان هذا حُجّة، طيب.
ثم يقول المؤلف " فلا يصح النكاح إلا بشاهدين " وفي قوله بشهادين دليل على أنه لا بد أن يكونا ذكرين، صح؟ فلو شهد أربعون امرأة على العقد لم يصح، نعم، لماذا؟ لأنه يُشترط في شهادة النكاح أن يكون الشهود ذكورا "عدلين"، إيش معنى عدلين؟ يعني مستقيميْن دينا ومروءة، قال عندي بالشرح، قال ولو ظاهرا لأن الغرَض إعلان النكاح، شوف سبحان الله، ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح، إذا كان هذا هو الغرض هل يستلزم الشهادة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، وهذا يدل على القول الصحيح أنه مع الإعلان لا شك في صحته، طيب، لا بد أن يكونا ذكرين قلناها مكلفين يعني بالغين عاقليْن، سميعيْن يعني، نعم، هل المراد قويي السمع أو يسمعان ولو بثِقَل؟ الثاني، المهم يسمعان فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويّا فإن الولي يأخذ بأذِن أحدهما ويأخذ بأذن الثاني ويقول له زوّجتك بنتي، نعم، ولكن هذا ليس بصحيح اشتراط أن يكونا سامعين ليس بصحيح الشرط أن يفهما العقد حتى لو فُرِض أنه كُتِب الإيجاب بورقة.