تتمة شرح قول المصنف :" فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين " حفظ
الشيخ : ... فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويا فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما ويأخذ بأذن الثاني ويقول له زوّجتك بنتي، نعم، ولكن هذا ليس بصحيح، اشتراط أن يكونا سامعين ليس بصحيح، الشرط أن يفهما العقد حتى لو فُرِض أنه كُتب الإيجاب في ورقة والقَبول كذلك تحته وعُرِض عليهما وهما يُبصران فإنه يكفي، طيب، "ناطقين" وهذا أيضا لا بد أن يكون الشاهدان ناطقين وضدّهما الأخراسان فالذي لا يتكلم لا يصح أن يكون شاهدا في عقد النكاح ليش؟ لأنه إذا احتيج إليه كيف نعرف وهو لا يتكلم ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، الصواب أنها تصح الشهادة ولو كانا غير ناطقين ويؤدّيان الشهادة بإيش؟ بالإشارة، إذا احتيج إليهما يؤدّيان بالإشارة، كيف يُشير؟ كيف الإشارة؟ يؤتى بالزوج والزوجة، نعم، أمامهما ثم يعني أنهما اشتبكا المهم أي إشارة تحصل فاشتراط النطق ليس بصحيح، طيب، أيضا اشتراط العدالة لكن ليس بصحيح، ما هو شرط فتصح شهادة الفاسقيْن، طيب، يقول.