لو تزوج فاجر بعفيفة فهل النكاح باطل.؟ حفظ
السائل : من زوّج فاجر بعفيفة ... .
الشيخ : إيه معلوم باطل.
السائل : ... .
الشيخ : ما تقول بهذا الرجل، أقول النكاح باطل إذًا لا أثر له ولا عِبرة به.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لا بد، أتريد أصرح من هذا (( وحُرّم ذلك على المؤمنين )) وفي قوله (( على المؤمنين )) حث وإغراء على تجنّب هذا الأمر ولكن وجهوا لي الأية (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) والزاني مسلم ولا يجوز أن يتزوّج المشركة، نعم؟ ما شاء الله أربعة، طيب.لا. إي نعم.
السائل : الكتابية.
الشيخ : لا، لا الكتابية ما تُسمّى مسلمة (( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين )) جعلهم صنفين.
السائل : لأنه شابهها في الفعل فالزنى يعني شعار المشركين.
الشيخ : وجّه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأية توجيها أحسن مما وجهها به كثير من العلماء قال " إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرأن (( وحُرِم ذلك على المؤمنين )) فإذا تزوّجها فإما أن يكون ملتزما بحكم الله في هذا ولكنه تجرّأ على الفعل فيكون زانيا أو غير راض بهذا الحكم ويقول أنا أرى حِلّ ذلك فيكون مشركا لأنه أحل ما حرّم الله وتحليل ما حرّم الله شرك ولا شك أن هذا هو معنى الأية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه، نعم "، بعده الدرس الثالث.
السائل : ... نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " باب المحرمات في النكاح، تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفُلت وكل عمة وخالة وإن علتا والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكلِّ جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الشيخ : إيه معلوم باطل.
السائل : ... .
الشيخ : ما تقول بهذا الرجل، أقول النكاح باطل إذًا لا أثر له ولا عِبرة به.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، لا بد، أتريد أصرح من هذا (( وحُرّم ذلك على المؤمنين )) وفي قوله (( على المؤمنين )) حث وإغراء على تجنّب هذا الأمر ولكن وجهوا لي الأية (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) والزاني مسلم ولا يجوز أن يتزوّج المشركة، نعم؟ ما شاء الله أربعة، طيب.لا. إي نعم.
السائل : الكتابية.
الشيخ : لا، لا الكتابية ما تُسمّى مسلمة (( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين )) جعلهم صنفين.
السائل : لأنه شابهها في الفعل فالزنى يعني شعار المشركين.
الشيخ : وجّه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأية توجيها أحسن مما وجهها به كثير من العلماء قال " إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرأن (( وحُرِم ذلك على المؤمنين )) فإذا تزوّجها فإما أن يكون ملتزما بحكم الله في هذا ولكنه تجرّأ على الفعل فيكون زانيا أو غير راض بهذا الحكم ويقول أنا أرى حِلّ ذلك فيكون مشركا لأنه أحل ما حرّم الله وتحليل ما حرّم الله شرك ولا شك أن هذا هو معنى الأية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه، نعم "، بعده الدرس الثالث.
السائل : ... نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى " باب المحرمات في النكاح، تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفُلت وكل عمة وخالة وإن علتا والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكلِّ جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.