قال المؤلف :" باب المحرمات في النكاح: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الأبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " باب المحرمات في النكاح " المحرمات اللاتي حرّمهن الله ورسوله ومعلوم أن التحليل والترحيم لله ورسوله وأنه لا أحد يملك أن يُحلّل أو يُحرّم بل المحلّل والمحرّم هو الله ورسوله والأصل عدم التحريم لقول الله تعالى حين ذكر المحرّمات (( وأُحِلّ لكم ما وراء ذلكم )) وفي قراءة (( وأَحَلّ لكم ما وراء ذلكم )) فالأصل عدم التحريم فإذا شككنا في رضاع امرأة هل رضعت خمس رضعات أو أقل قلنا الأصل إيش؟ عدم التحريم حتى يتبيّن واعلم أن المحرّمات أربعة أنواع محرّمات بالنسب ومحرّمات بالرضاع ومحرّمات بالمصاهرة، محرّمات بالملاعنة، هذه الأربعة أنواع كلها محرّمة على التأبيد يعني أبدا، المحرّمات بالنسب نعُدّها كما عدّها الله (( حُرِّمت عليكم أمهاتكم )) والمراد بأمهاتكم الأم وإن علت سواءٌ كانت أما لأبيك أو أما لأمك.
الثاني بناتكم والمراد بالبنات الأنثى من أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك وإن نزلوا وأخواتكم ويشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وعمّاتكم ويشمل العمّة الشقيقة والعمة لأب والعمّة لأم والعمة هي أخت الأب وخالاتكم ويشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم والخالات هن أخت لأم، طيب، وبنات الأخ يشمل بنات الأخ من أب أو أم أو الشقيق وبنات الأخت يشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم وإذا تأمّلت هؤلاء السبعة وجدت أنهن ينحصرن في الآتي أولا يحرم على الإنسان جميع إناث أصوله، الأصول من؟ الأمهات والجدات وأمهات الجدات وجدات الجدات إلى ما لا نهاية له ويحرُم عليه إناث فروعه والمراد بالفروع هنا كل من تسلسل ... سواءٌ من قِبَل الأبناء أو من قِبَل البنات، إذًا الأصول مطلقا إناث الأصول مطلقا وإناث الفروع مطلقا.
الثالث فروع أبيه وإن نزلن، إناث فروع الأب وإن نزلن، من إناث فروع الأب؟
السائل : الأخوات.
الشيخ : الأخوات وإن نزلن فبنات الأخوات وبنات بنات الأخوات وبنات الإخوة وبنات بنات الإخوة وهؤلاء كلهم حرام إذًا فروع الأب الأدنى إناث وفروع الأب الأدنى وإن إيش؟ وإن نزلن، طيب.
الرابع فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، من فروع الأب الأعلى؟ العمة والخالة، لا إن نزلن ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوّج بنت عمته وبنت عمه وبنت خالته وبنت خاله فصار الأصناف كم؟ أربعة، إناث الفروع وإن نزلن، إناث الأصول وإن عَلَوْن، إناث الأصل الأدنى وإن نزلن إناث الأصل الأعلى لا إن نزلن، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب والدليل قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ )) الأمهات ما المراد بهن؟
السائل : الأم والجدة.
الشيخ : الأم والجدة وإن علت يعني إناث الأصول، البنات يعني إناث الفروع وإن نزلوا، الأخوات فروع الأب الأدنى، فروع فروعهم مأخوذة من قوله (( وبنات الأخ وبنات الأخت )) العمات والخالات فروع الأب الأعلى ولم يقل وبنات العمات وبنات الخالات لأننا نقول فروع الأب الأعلى لا إن نزلن فهذه أصناف أربعة محرّمات بإيش؟ بالنسب، نرجع إلى كلام المؤلف يقول " تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علَت " هذا يشير إلى إيش؟
السائل : أصول.
الشيخ : إلى الأصول، طيب، " والبنت وبنت الأبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن " هذا إيش؟
السائل : الفروع.
الشيخ : إلى الفروع لكن قوله من حلال وحرام، البنت من حلال هي التي خُلِقت من ماء الزوج أو من ماء السيّد أو من شبهة هذه من حلال ومن حرام البنت التي خُلِقت من زنا والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزنا لأنها خلقت من مائه وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في الترحيم فكونها خُلقت من مائه من باب أولى وأما ما ذهب إليه بعض الناس من أن بنت الزنى حلال فهو قول مُنكر وإنما قال ذلك قال لأن هذه البنت لا تُنسب إليه ولا ترِث منه فلا تدخل في قوله (( بناتكم )) والصواب أنها تحرم لأنها خُلِقت منين؟
السائل : من مائه.
الشيخ : من مائه. طيب.
الثاني بناتكم والمراد بالبنات الأنثى من أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك وإن نزلوا وأخواتكم ويشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وعمّاتكم ويشمل العمّة الشقيقة والعمة لأب والعمّة لأم والعمة هي أخت الأب وخالاتكم ويشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم والخالات هن أخت لأم، طيب، وبنات الأخ يشمل بنات الأخ من أب أو أم أو الشقيق وبنات الأخت يشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم وإذا تأمّلت هؤلاء السبعة وجدت أنهن ينحصرن في الآتي أولا يحرم على الإنسان جميع إناث أصوله، الأصول من؟ الأمهات والجدات وأمهات الجدات وجدات الجدات إلى ما لا نهاية له ويحرُم عليه إناث فروعه والمراد بالفروع هنا كل من تسلسل ... سواءٌ من قِبَل الأبناء أو من قِبَل البنات، إذًا الأصول مطلقا إناث الأصول مطلقا وإناث الفروع مطلقا.
الثالث فروع أبيه وإن نزلن، إناث فروع الأب وإن نزلن، من إناث فروع الأب؟
السائل : الأخوات.
الشيخ : الأخوات وإن نزلن فبنات الأخوات وبنات بنات الأخوات وبنات الإخوة وبنات بنات الإخوة وهؤلاء كلهم حرام إذًا فروع الأب الأدنى إناث وفروع الأب الأدنى وإن إيش؟ وإن نزلن، طيب.
الرابع فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، من فروع الأب الأعلى؟ العمة والخالة، لا إن نزلن ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوّج بنت عمته وبنت عمه وبنت خالته وبنت خاله فصار الأصناف كم؟ أربعة، إناث الفروع وإن نزلن، إناث الأصول وإن عَلَوْن، إناث الأصل الأدنى وإن نزلن إناث الأصل الأعلى لا إن نزلن، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب والدليل قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ )) الأمهات ما المراد بهن؟
السائل : الأم والجدة.
الشيخ : الأم والجدة وإن علت يعني إناث الأصول، البنات يعني إناث الفروع وإن نزلوا، الأخوات فروع الأب الأدنى، فروع فروعهم مأخوذة من قوله (( وبنات الأخ وبنات الأخت )) العمات والخالات فروع الأب الأعلى ولم يقل وبنات العمات وبنات الخالات لأننا نقول فروع الأب الأعلى لا إن نزلن فهذه أصناف أربعة محرّمات بإيش؟ بالنسب، نرجع إلى كلام المؤلف يقول " تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علَت " هذا يشير إلى إيش؟
السائل : أصول.
الشيخ : إلى الأصول، طيب، " والبنت وبنت الأبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن " هذا إيش؟
السائل : الفروع.
الشيخ : إلى الفروع لكن قوله من حلال وحرام، البنت من حلال هي التي خُلِقت من ماء الزوج أو من ماء السيّد أو من شبهة هذه من حلال ومن حرام البنت التي خُلِقت من زنا والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزنا لأنها خلقت من مائه وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في الترحيم فكونها خُلقت من مائه من باب أولى وأما ما ذهب إليه بعض الناس من أن بنت الزنى حلال فهو قول مُنكر وإنما قال ذلك قال لأن هذه البنت لا تُنسب إليه ولا ترِث منه فلا تدخل في قوله (( بناتكم )) والصواب أنها تحرم لأنها خُلِقت منين؟
السائل : من مائه.
الشيخ : من مائه. طيب.