قال المؤلف :" وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت أبيه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا والملاعنة على الملاعن " حفظ
الشيخ : قال " وكل أخت وبنتُها وبنت ابنتها " لقوله تعالى إيش؟ (( وأخواتكم )) وبنتها لقوله (( وبنات الأخ )) " وبنت كل أخ وبنت ابنه وبنتها " لقوله (( وبنات الأخ )) " ، طيب، وإن سفُلت وكل عمة وخالة وإن علتا " كل عمة وخالة وإن علتا، كيف تعلوان؟ يكون عمة لأبيك أو لأمك فإن كل عمة لأبيك أو لأمك أو خالة لأبيك او لأمك أو لجدك أو لأبي جدك أو ما أشبه ذلك فهي خالة أو عمّة لك والقاعدة أن كل عمة لشخص فهي عمة لذرّيّته وكل خالة لشخص فهي خالة لإيش؟ لذريّته.
قال " والملاعنة على الملاعِن " تحريما مؤبّدا، الملاعنة على الملاعن ويش معنى الملاعنة هنا؟ هو بين الزوجين لعان؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، إذا اتهمها بالزنى ورماها بالزنى ولم يكن عنده بيّنة ولم تُقِرّ فإنه يُلاعِن يحضران عند الحاكم فيشهد الزوج على زوجته أنها زنت ويقول في الخامسة وأن لعنة عليه إن كان من الكاذبين ثم ترد عليه وتنفي ما قال وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم بعد ذلك يتفرّقان ولا يحِلّ له أبدا أن يتزوّجها على التأبيد فإن قال قائل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محرمات على التأبيد لقوله تعالى (( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا )) قلنا نعم، لكن هذه انقضى حكمها الأن، انقضى حكمها بماذا؟ بموتهن ولا حاجة أن نذكر ذلك إلا إذا كنا نسوق خصائص النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فلا بأس أن نقول من خصائصه أن زوجاته بعده لا يتزوّجن.