قال المؤلف :" ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه " حفظ
الشيخ : ثم قال " ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب " يحرم بالرضاع الباء للسببية أي يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب، الدليل؟ قوله تبارك وتعالى (( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )) ولم يقل وبناتكم اللاتي أرضعنكم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُتصوّر، نعم، لأن بنتك أرضعتك لو أرضعتك ما ... ولدا لها لكن أمك يمكن، طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وهذا عام، اعدد المحرّمات من النسب، كم هن؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع، وبالتصنيف؟
السائل : أربع.
الشيخ : لا، بالتصنيف؟ ثلاثة أصناف لأن الرابع هي الملاعنة، بالتصنيف ثلاثة أصناف أو أربعة؟
السائل : أربعة.
الشيخ : إيه أربعة، طيب، بالتصنيف أربعة، إذًا ما يُقابلهن من الرضاع حرام لقوله ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ثم استدرك المؤلف استدراكا مستدرَكًا يعني هو استدرك ونحن نستدرك عليه " إلا أم أخته وأخت ابنه " ونحن نقول هذا لا حاجة للاستثناء فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولننظر الأن إلا أم أخته من الرضاع أم أختك من الرضاع حلال لك.
السائل : ... .
الشيخ : أم أختك من الرضاع حلال لك.
السائل : نعم.
الشيخ : صح وإلا لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يعني امرأة أرضعت أخاك وأردت أن تتزوّجها فلا بأس لكن لو كانت أم أخيك من النسب فإنها لا تحِلّ لك لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك فإن كانت أمك فالأمر ظاهر وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة وحينئذ لا حاجة للاستثناء، طيب، أخت ابنه من الرضاعة؟
السائل : كذلك.
الشيخ : أخت، نعم، وإلا أخت ابنه من الرضاع حلال وإلا حرام؟
السائل : حلال.
الشيخ : حلال يعني لك ابن من الرضاع رضع من امرأة ولها بنت فهل يجوز لك أن تتزوّجها؟
السائل : نعم.
الشيخ : أخت ابنك من الرضاع يا ابن الحلال؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم لأن أخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي أخت ابنك فإنها حرام عليك وإلا لا؟
السائل : بلى.
الشيخ : لأنها إن كانت أخت ابنك من الرضاع فهي بنت زوجتك ربيبة، نعم، إن كانت أخت ابنك من الأم فهي ربيبة وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي بنتك وعلى هذا فلا حاجة لهذا الاستثناء ولهذا يُعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهين، أولا أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والثاني أن هؤلاء المحرّمات التي استثنى ليست محرّمات بالنسب محرّمات بالمصاهرة وهنا يحسُن أن نذكر قاعدة تُفيد وهي أن الرضاع إنما يؤثّر في المرتضع وفروعه فقط، الرضاع يؤثّر في المرتضع وفروعه، المرتضع يا، نعم، قل لنا المرتضع له أصول وله فروع وإيش؟ وله حواشي لا يؤثّر الرضاع إلا في فروعه فقط وفيه أيضا، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقا ولهذا يجوز لأخ المرتضع أن يتزوّج أمه ويجوز لأب المرتضع أن يتزوّج أمها أيضا أم ولده التي أرضعته، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة.
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُتصوّر، نعم، لأن بنتك أرضعتك لو أرضعتك ما ... ولدا لها لكن أمك يمكن، طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وهذا عام، اعدد المحرّمات من النسب، كم هن؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع، وبالتصنيف؟
السائل : أربع.
الشيخ : لا، بالتصنيف؟ ثلاثة أصناف لأن الرابع هي الملاعنة، بالتصنيف ثلاثة أصناف أو أربعة؟
السائل : أربعة.
الشيخ : إيه أربعة، طيب، بالتصنيف أربعة، إذًا ما يُقابلهن من الرضاع حرام لقوله ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ثم استدرك المؤلف استدراكا مستدرَكًا يعني هو استدرك ونحن نستدرك عليه " إلا أم أخته وأخت ابنه " ونحن نقول هذا لا حاجة للاستثناء فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولننظر الأن إلا أم أخته من الرضاع أم أختك من الرضاع حلال لك.
السائل : ... .
الشيخ : أم أختك من الرضاع حلال لك.
السائل : نعم.
الشيخ : صح وإلا لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يعني امرأة أرضعت أخاك وأردت أن تتزوّجها فلا بأس لكن لو كانت أم أخيك من النسب فإنها لا تحِلّ لك لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك فإن كانت أمك فالأمر ظاهر وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة وحينئذ لا حاجة للاستثناء، طيب، أخت ابنه من الرضاعة؟
السائل : كذلك.
الشيخ : أخت، نعم، وإلا أخت ابنه من الرضاع حلال وإلا حرام؟
السائل : حلال.
الشيخ : حلال يعني لك ابن من الرضاع رضع من امرأة ولها بنت فهل يجوز لك أن تتزوّجها؟
السائل : نعم.
الشيخ : أخت ابنك من الرضاع يا ابن الحلال؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم لأن أخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي أخت ابنك فإنها حرام عليك وإلا لا؟
السائل : بلى.
الشيخ : لأنها إن كانت أخت ابنك من الرضاع فهي بنت زوجتك ربيبة، نعم، إن كانت أخت ابنك من الأم فهي ربيبة وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي بنتك وعلى هذا فلا حاجة لهذا الاستثناء ولهذا يُعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهين، أولا أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والثاني أن هؤلاء المحرّمات التي استثنى ليست محرّمات بالنسب محرّمات بالمصاهرة وهنا يحسُن أن نذكر قاعدة تُفيد وهي أن الرضاع إنما يؤثّر في المرتضع وفروعه فقط، الرضاع يؤثّر في المرتضع وفروعه، المرتضع يا، نعم، قل لنا المرتضع له أصول وله فروع وإيش؟ وله حواشي لا يؤثّر الرضاع إلا في فروعه فقط وفيه أيضا، أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاع إطلاقا ولهذا يجوز لأخ المرتضع أن يتزوّج أمه ويجوز لأب المرتضع أن يتزوّج أمها أيضا أم ولده التي أرضعته، واضح يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنتم إذا عرفتم هذه القاعدة.