قال المؤلف :" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول " حفظ
الشيخ : " وتحرم أم زوجته وجداتها " يعني وإن علون بالعقد، أم الزوجة يعني لو تزوّج الإنسان امرأة فإن أمهاتها وجداتها حرام عليه، على الأبد وإلا على الأمد؟
السائل : على الأبد.
الشيخ : على الأبد " تحرم بالعقد " هذه ثلاث يحرمن بالعقد.
قال " وبنتها وبنات أولادها بالدخول " بنتها بنت من؟ بنت الزوجة وبنات أولادها بالدخول، نعم، ودليل هذا قوله تعالى (( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً )) وقوله تبارك وتعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) هذه الأربعة أما بالحد فنقول إذا تزوّج امرأة حرُم عليه هو فقط أصولها بالعقد وفروعها بالدخول وحرُم عليها هي وحدها أصوله بالعقد وفروعه بالعقد أيضا فصار المحرّمات بالصهر أربعة أنواع بالحد أصول الزوج وفروعه على من؟
السائل : على الزوج.
الشيخ : على الزوجة وحدها، بالعقد وإلا بالدخول؟
السائل : بالعقد.
الشيخ : بالعقد، أصول الزوج، لا انتبه، أصول الزوجة وفروعها على الزوج وحده أما الأصول فبالعقد وأما الفروع فبالدخول، أصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد وإلا بالدخول
السائل : بالعقد.
الشيخ : بمجرد العقد، تمام، إذًا المحرمات بالصهر اضبطوها أربعة أنواع، النوع الأول أصول الزوج والنوع الثاني فروع الزوج والنوع الثالث أصول الزوجة، هذه الثلاثة تحرُم بمجرّد العقد، النوع الرابع فروع الزوجة هذه تحرم بالدخول ودليل ذلك قوله تعالى (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )) ، طيب، نضرب أمثلة رجل تزوّج امرأة ولها أم وبنت وطلّقها قبل الدخول.
السائل : تحرم أمها ... .
الشيخ : انتبه يا.
السائل : ... .
الشيخ : رجل تزوّج امرأة ولها أم وبنت فطلّقها قبل الدخول، من يحرم عليه؟
السائل : الأم.
الشيخ : الأم والبنت؟
السائل : لا تحرم.
الشيخ : لا تحرم لأنه لم يدخل بها، طيب، رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل الدخول وله أب وابن، هل تحرم عليهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : طلّقها قبل الدخول؟
السائل : نعم.
الشيخ : طلّقها قبل الدخول؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا؟ لأنه لا يُشترط الدخول إلا في فروع الزوجة فقط، طيب، رجل تزوّج امرأة هل يحِلّ أن تتزوّج أخاه فيما إذا طلّقها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنها لا تحرم عليه.
الشيخ : لأن أخاه ليس أصلا له ولا فرعا، طيب، هل يجوز أن يتزوّج هو أختها إذا طلّقها؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنها ليست أصلا للزوجة ولا فرعا، تمام، طيب.
السائل : على الأبد.
الشيخ : على الأبد " تحرم بالعقد " هذه ثلاث يحرمن بالعقد.
قال " وبنتها وبنات أولادها بالدخول " بنتها بنت من؟ بنت الزوجة وبنات أولادها بالدخول، نعم، ودليل هذا قوله تعالى (( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً )) وقوله تبارك وتعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) هذه الأربعة أما بالحد فنقول إذا تزوّج امرأة حرُم عليه هو فقط أصولها بالعقد وفروعها بالدخول وحرُم عليها هي وحدها أصوله بالعقد وفروعه بالعقد أيضا فصار المحرّمات بالصهر أربعة أنواع بالحد أصول الزوج وفروعه على من؟
السائل : على الزوج.
الشيخ : على الزوجة وحدها، بالعقد وإلا بالدخول؟
السائل : بالعقد.
الشيخ : بالعقد، أصول الزوج، لا انتبه، أصول الزوجة وفروعها على الزوج وحده أما الأصول فبالعقد وأما الفروع فبالدخول، أصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد وإلا بالدخول
السائل : بالعقد.
الشيخ : بمجرد العقد، تمام، إذًا المحرمات بالصهر اضبطوها أربعة أنواع، النوع الأول أصول الزوج والنوع الثاني فروع الزوج والنوع الثالث أصول الزوجة، هذه الثلاثة تحرُم بمجرّد العقد، النوع الرابع فروع الزوجة هذه تحرم بالدخول ودليل ذلك قوله تعالى (( وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )) ، طيب، نضرب أمثلة رجل تزوّج امرأة ولها أم وبنت وطلّقها قبل الدخول.
السائل : تحرم أمها ... .
الشيخ : انتبه يا.
السائل : ... .
الشيخ : رجل تزوّج امرأة ولها أم وبنت فطلّقها قبل الدخول، من يحرم عليه؟
السائل : الأم.
الشيخ : الأم والبنت؟
السائل : لا تحرم.
الشيخ : لا تحرم لأنه لم يدخل بها، طيب، رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل الدخول وله أب وابن، هل تحرم عليهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : طلّقها قبل الدخول؟
السائل : نعم.
الشيخ : طلّقها قبل الدخول؟
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا؟ لأنه لا يُشترط الدخول إلا في فروع الزوجة فقط، طيب، رجل تزوّج امرأة هل يحِلّ أن تتزوّج أخاه فيما إذا طلّقها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ليش؟
السائل : لأنها لا تحرم عليه.
الشيخ : لأن أخاه ليس أصلا له ولا فرعا، طيب، هل يجوز أن يتزوّج هو أختها إذا طلّقها؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لأنها ليست أصلا للزوجة ولا فرعا، تمام، طيب.