قال المؤلف :" فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبِحْن " عندكم بعد الخلوة؟
السائل : نعم.
الشيخ : فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبِحن، المراد بالخلوة يخلو بها عن الناس والمراد بالدخول الوطء فإذا بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت بعد الخلوة، لا، إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبِحن لأن الله اشترط في تحريم الربائب أن يكون قد دخل بأمهن.