إذا عقد لأختين في آن واحد فلماذا لا يقال يصح لإحداهما.؟ حفظ
السائل : يا شيخ إذا عُقِد بالأختين في ءان واحد.
الشيخ : نعم.
السائل : لماذا لا يُقال إنه يصح في إحداهما، كيف يصح؟
الشيخ : لا ما يصح لأنه هنا اجتمع المانع والمصحّح في آن واحد أما الصفقة فتجد المحرم متميّز والثاني غير متميّز وأما هذا فلا يتميّز.
السائل : شيخ ... الرضاع.
الشيخ : هاه؟