قال المؤلف :" وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره " حفظ
الشيخ : ثم قال رحمه الله " وتحرم المعتدّة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب " إلى ءاخره المعتدة من غيره تحرم على الإنسان إلى متى؟ إلى أن تنقضي عدتها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل وإن كانت من ذوات الحيض فبحيْض ثلاث مرات وإن تكن من غير ذوات الحيض فبثلاثة أشهر، المهم أن المعتدة من غيرك لا تحل لك وإن عَقَدت عليها فالنكاح باطل.
وقوله " المعتدة من غيره " مفهومه أن المعتدة منه لا تحرم ويجب أن نعلم أن المعتدّة منه ثلاثة أقسام رجعية وبائن بثلاث وبائن بغير ثلاث، المعتدة من الرجل ثلاثة أنواع رجعية والثاني؟
السائل : ... ثلاث.
الشيخ : بائن بثلاث والثالثة بائن بغير ثلاث أما الرجعية فلا تحتاج إلى عقد إنما يُشهِد بأنه راجعها وينتهي الأمر لأنها زوجة وأما البائن بغير الثلاث فتحتاج إلى عقد يعني ملكة جديدة ومهر وأما البائن بالثلاث فلا تحِلّ له إلا بعد زوج كما قال الله تعالى ( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) والأن المعتدّة من الغير حرام حتى تنتهي العدة، المعتدة من نفس الإنسان تنقسم إلى كم؟
السائل : ثلاثة أقسام.
الشيخ : ثلاثة أقسام رجعية وبائن بثلاث وبائن بغير ثلاث، الرجعية لا تحتاج إلى عقد لأنها زوجته والبائن بغير الثلاث تحتاج إلى عقد فتحِلّ له بعقد ولو في العدّة والبائن بالثلاث لا تحِلّ له حتى تنكح زوجا غيره، طيب، والمستبرأة أيضا تحرم المستبرأة من الغير، من المستبرأة؟ المستبرأة هي الأمة، الأمة إذا أعتقها زوجها مثلا.
السائل : سيدها.
الشيخ : نعم، الأمة إذا أعتقها سيّدها فإنها لا تحل للغير حتى تُستبرأ، إن كانت حائض تحيض فبحيضة وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، طيب، وكذلك أيضا المستبرأة من غيره فيما لو وُطِئت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة وإنما يلزمها استبراء فهي أيضا مستبرأة من الغير.