قال المؤلف :" والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها " حفظ
الشيخ : " والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها " ، طيب، أما الأول أعني تحريم المعتدة فلقوله تعالى (( ولا تعزموا عُقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) أما الزانية فلقوله تعالى (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) ، عرفتم؟ طيب، إلى متى الزانية؟ حتى تتوب وتنقضي عدّتها، عدتها منين؟ من الزنى وهذا يدُلّ على أن الزنى له عدّة وسنتكلم على هذا، لم يذكر الزاني حتى يتوب وظاهر كلامه أنه لا يحرم نكاح الزاني ولو لم يتُب والصواب أن الزاني يحرُم أن نُزوّجه حتى يتوب لأن الأية واحدة والحكم واحد فكيف نُفرّق؟ قالوا نُفرّق لأن الزانية إذا تزوّجت اختلط الماء المباح بالماء الحرام ولا ندري هذا الولد المتكوّن أمِن الزنى أم من الحلال بخلاف إيش؟ بخلاف الزاني ولكن في هذا نظرا لأنه لا يُمكن أن نُخرج الحكم الواحد بمجرّد علة التمسناها فالزاني وهو الزوج إذا كان غير عفيف لا يصلح للعفيفة لأنه يُفسدها فإن من فعل شيئا هان عليه، هذه قاعدة من سُنَنِ الله عز وجل، " أن من فعل شيئا هان عليه " ويُقال " مع كثرة الإمساس يقل الإحساس " فهذا الزاني لا يهمّه إذا زنت امرأته وربما هي تحتج عليه فإذا قال لماذا تزنين؟ قالت لأنك تزني ولأن الزاني لا يُمكن أن يستقر قلبه إلى زوجته أبدا، لا يمكن لأنه يتمتع بمعصية والمعصية تشغل عن الطاعة، أرأيتم قول لوط لقومه (( أتأتون الذكران من العالمين )) اقرؤوا (( وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم )) ابتلوا بهذا العمل السيء وتركوا العمل الطيب، فهذا الزاني لا يمكن أن نُزوّجه عفيفة إطلاقا حتى يتوب وعلى هذا فإذا عُرِف الرجل بسفره إلى بلاد العُهْر والزنا وأنه يتكرّر إليها ثم خطب منا فإننا لا نُزوّجه حتى نعلم أنه تاب وكف عن هذا العمل، طيب، فإن حدث الزنى بعد النكاح من رجل أو امرأة هل ينفسخ النكاح؟ لا، لا ينفسخ لأن الإستدامة أقوى من الإبتداء هذا التعليل ولأن الذين زنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تُفسخ نكاحهم، لم يُفسخ فيه النكاح لكن الديّوث هو الذي يجب أن يُنظر فيه وهو الذي يُقِرّ أهله على الفاحشة، ربما نقول للحاكم السلطة أن يُفرّق بينه وبين أهله حتى تكون أهله عند رجل يحميها، طيب، إذًا الزانية حتى تتوب والزاني حتى يتوب، كله محرّم إلى أمد.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى " وتنقضي عدّتها " أفادنا رحمه الله أن على الزانية عدّة، انتبه أن على الزانية العدّة وفي هذا نظر والصواب أن الزانية لا عِدّة عليها لأن العِدّة إنما تكون في النكاح، تكون بالنكاح والزانية هي زوجة؟ لا، إذا لم تكن زوجة فإنه لا حُرمة للزاني، غاية ما نقول تُستبرأ بحيْضة، استبراء فقط وأما العدّة فلا تجِب ولا شك في هذا لأن العِدّة احترام ثلاثة قروء ما لها داعي يُمكن يُعرف براءة الرحم بقرء واحد لكن احتراما لحق الزوج ولعله يندَم ويُراجِع أما الزاني فلا حرمة له ولا له رجعة فالصواب بلا ريب أنها تُستبرأ فقط ثم إنه إذا كانت ذات فراش فهل يلزم الاستبراء؟ يعني لو زنت امرأة الرجل والعياذ بالله هل يلزم الاستبراء؟ ... ربما حملت من الزاني، أكثر العلماء على وجوب الاستبراء، أكثر العلماء، المذهب تجب العدة، انتبه، المذهب تجب العدة سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج والقول الثاني يجب الاستبراء سواء كانت ذات زوج أو لا والثالث وهو الذي أراه أرجح أنها إذا كانت ذات زوج فلا شيء عليها وأنها لو زنَت في الليل فلزوجها أن يُجامعها في النهار من الغد، لماذا؟ لأن أعلى تقدير في هذا أنها نشأت بولد من الزاني وإذا زنَت المرأة ونشأت في ولد وادعى صاحب الفراش أنه ولده فالولد له ( الولد للفراش وللعاهر الحجَر ) وهذا القول هو الذي تؤيّده الأدلة أن الزانية إذا كانت ذات زوج لا يلزم زوجَها أن يستبرئها وله أن يُجامعها لكن هنا شيء ءاخر يجب التنبه له وهو أنه لا يجوز أن يُقِرّ زوجته على الفاحشة والعياذ بالله فإن أقرّها فهو ديوث، طيب.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى " وتنقضي عدّتها " أفادنا رحمه الله أن على الزانية عدّة، انتبه أن على الزانية العدّة وفي هذا نظر والصواب أن الزانية لا عِدّة عليها لأن العِدّة إنما تكون في النكاح، تكون بالنكاح والزانية هي زوجة؟ لا، إذا لم تكن زوجة فإنه لا حُرمة للزاني، غاية ما نقول تُستبرأ بحيْضة، استبراء فقط وأما العدّة فلا تجِب ولا شك في هذا لأن العِدّة احترام ثلاثة قروء ما لها داعي يُمكن يُعرف براءة الرحم بقرء واحد لكن احتراما لحق الزوج ولعله يندَم ويُراجِع أما الزاني فلا حرمة له ولا له رجعة فالصواب بلا ريب أنها تُستبرأ فقط ثم إنه إذا كانت ذات فراش فهل يلزم الاستبراء؟ يعني لو زنت امرأة الرجل والعياذ بالله هل يلزم الاستبراء؟ ... ربما حملت من الزاني، أكثر العلماء على وجوب الاستبراء، أكثر العلماء، المذهب تجب العدة، انتبه، المذهب تجب العدة سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج والقول الثاني يجب الاستبراء سواء كانت ذات زوج أو لا والثالث وهو الذي أراه أرجح أنها إذا كانت ذات زوج فلا شيء عليها وأنها لو زنَت في الليل فلزوجها أن يُجامعها في النهار من الغد، لماذا؟ لأن أعلى تقدير في هذا أنها نشأت بولد من الزاني وإذا زنَت المرأة ونشأت في ولد وادعى صاحب الفراش أنه ولده فالولد له ( الولد للفراش وللعاهر الحجَر ) وهذا القول هو الذي تؤيّده الأدلة أن الزانية إذا كانت ذات زوج لا يلزم زوجَها أن يستبرئها وله أن يُجامعها لكن هنا شيء ءاخر يجب التنبه له وهو أنه لا يجوز أن يُقِرّ زوجته على الفاحشة والعياذ بالله فإن أقرّها فهو ديوث، طيب.