التفسير الصحيح لقوله تعالى :(( الزاني لا ينكج إلا زانية أو مشركة ... )). حفظ
الشيخ : ثم قال رحمه الله " ومطلقته ثلاثا " بقي علينا الأية الكريمة (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) لا ينكحها (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) كونه زانيا ينكح زانية ما فيه إشكال لأنه عاص فاسق نكح عاصية فاسقة أو مشركة هل يجوز للزاني وهو مسلم أن ينكِحَ مشركة؟
السائل : لا، لا يجوز.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
السائل : ( أو مشركة )) قال تعالى.
الشيخ : نعم؟ يجوز؟ وهذا أخونا كمال فاته الكمال في هذه المسألة قال الله تعالى (( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )) ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فهي حرام كيف يقول (( أو مشركة )) اختلفت مناهج العلماء في تخريج هذه الأية فقيل لا ينكح أي لا يطأ يعني الزاني لا يطأ إلا زانية تستحل الزنى ويزني بها أو مشركة لا تُبالي بالأحكام الشرعية فيزني بها فحعلوا النكاح يا عبد الله بمعنى الوطء وهذا غير صحيح، ما في القرأن أية يكون النكاح فيها بمعنى الوطء إطلاقا أبدا ما فيه، كل نكاح في القرأن فهو للعَقد، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذًا هذا المخرج غير صحيح، الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أن الزاني إذا تزوّج امرأة فإما أن تكون مُقِرّة بتحريم هذا النكاح لكنها مستهينة به فتكون زانية أو غير مُقِرّة فتُحلِّل ما حرّم الله فتكون مشركة لأن تحليل ما حرّم الله شرك وهكذا يُقال (( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) وبهذا يطمئن القلب.
قال رحمه الله تعالى، نرجع إلى كلام المؤلف " وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره " تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟
السائل : على مطلقها.
الشيخ : على مطلقها لقول الله تعالى (( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) (( تنكح زوجا غيره)) تنكح بمعنى؟
السائل : يُعقد عليها.
سائل آخر : يعقد عليها ويطؤها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، أولا نقول النكاح هنا بمعنى الوطء، نعم، لأنه قال (( تنكِح زوجا )) ولا يكون زوجا إلا بعقد وعلى هذا تنكح بمعنى؟
السائل : توطأ.
الشيخ : إيه توطأ أو يُقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم، واشتراط الوطء معروف من السنّة، فهمتم؟ هذا مخرجا كلاهما صحيح، على كل حال حرّم الله المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولكن كلما أطلِق العقد في القرأن والسنّة فالمراد به العقد الصحيح وعلى هذا (( تَنكح زوجا غيره )) يعني نكاحا صحيحا فلو تزوّجت زوجا غيره بلا ولي.
السائل : لا، لا يجوز.
الشيخ : نعم؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
السائل : ( أو مشركة )) قال تعالى.
الشيخ : نعم؟ يجوز؟ وهذا أخونا كمال فاته الكمال في هذه المسألة قال الله تعالى (( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )) ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فهي حرام كيف يقول (( أو مشركة )) اختلفت مناهج العلماء في تخريج هذه الأية فقيل لا ينكح أي لا يطأ يعني الزاني لا يطأ إلا زانية تستحل الزنى ويزني بها أو مشركة لا تُبالي بالأحكام الشرعية فيزني بها فحعلوا النكاح يا عبد الله بمعنى الوطء وهذا غير صحيح، ما في القرأن أية يكون النكاح فيها بمعنى الوطء إطلاقا أبدا ما فيه، كل نكاح في القرأن فهو للعَقد، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذًا هذا المخرج غير صحيح، الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أن الزاني إذا تزوّج امرأة فإما أن تكون مُقِرّة بتحريم هذا النكاح لكنها مستهينة به فتكون زانية أو غير مُقِرّة فتُحلِّل ما حرّم الله فتكون مشركة لأن تحليل ما حرّم الله شرك وهكذا يُقال (( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) وبهذا يطمئن القلب.
قال رحمه الله تعالى، نرجع إلى كلام المؤلف " وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره " تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟
السائل : على مطلقها.
الشيخ : على مطلقها لقول الله تعالى (( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) (( تنكح زوجا غيره)) تنكح بمعنى؟
السائل : يُعقد عليها.
سائل آخر : يعقد عليها ويطؤها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، أولا نقول النكاح هنا بمعنى الوطء، نعم، لأنه قال (( تنكِح زوجا )) ولا يكون زوجا إلا بعقد وعلى هذا تنكح بمعنى؟
السائل : توطأ.
الشيخ : إيه توطأ أو يُقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم، واشتراط الوطء معروف من السنّة، فهمتم؟ هذا مخرجا كلاهما صحيح، على كل حال حرّم الله المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولكن كلما أطلِق العقد في القرأن والسنّة فالمراد به العقد الصحيح وعلى هذا (( تَنكح زوجا غيره )) يعني نكاحا صحيحا فلو تزوّجت زوجا غيره بلا ولي.