قال المؤلف :" ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره " حفظ
الشيخ : نرجع إلى كلام المؤلف " وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره " تحرم على من؟ مطلقته ثلاثا على من؟
السائل : على مطلقها.
الشيخ : على مطلقها لقول الله تعالى (( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) (( تنكح زوجا غيره )) تنكح بمعنى؟
السائل : يُعقد عليها.
سائل آخر : يُعقد عليها ويطؤها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، أولا نقول النكاح هنا بمعنى الوطء، نعم، لأنه قال (( تنكِح زوجا )) ولا يكون زوجا إلا بعقد وعلى هذا تنكح بمعنى؟
السائل : توطأ.
الشيخ : إيه توطأ أو يُقال تَنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم، واشتراط الوطء معروف من السنّة، فهمتم؟ هذا مخرجا كلاهما صحيح، على كل حال حرّم الله المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولكن كلما أطلِق العقد في القرأن والسنّة فالمراد به العقد الصحيح وعلى هذا (( تَنكح زوجا غيره )) يعني نكاحا صحيحا فلو تزوّجت زوجا غيره بلا ولي هل تحِل للأول؟
السائل : لا.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : هاه يا جماعة؟
السائل : لا تحل.
الشيخ : ليش؟
السائل : النكاح غير صحيح.
الشيخ : لأن النكاح غير صحيح وجوده كالعدم لو تزوّجت زوْجا ءاخر ليُحِلّها للأول؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن النكاح المحلّل حرام باطل ولا يُستفاد به الحِلّ وقد جاء في الحديث تسميته تسميةً مطابقة تماما، التيس المستعار، تيس وإنسان عنده أناثي من الغنم ما فيهم تيس ذهب إلى جاره قال فلان أعطيني التيس الليلة، الليلة فقط قال الليلة أبغيه ينزو على هذه الغنم وأردّه عليك الصباح، نكاح المحلِّل مطابق تماما للتيْس لأنه يُستعار تلك الليلة ثم إيش؟
السائل : يرجع لصاحبه.
الشيخ : يُردّ فهذا حرام يعني نكاح المحلِّل حرام ولا تحِل به المرأة لأنه غير صحيح وهل العِبرة بنيّة المرأة أو وليها أو الزوج؟ التحليل يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا ولي وزوج وزوجة.
السائل : ... .
الشيخ : عند الفقهاء عبارة يقولون " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " إذًا من؟
السائل : الزوج.
الشيخ : " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " .
السائل : الزوج.
الشيخ : يا حمد يمكن الزوجة تُطلّق زوجها؟ لا أنا أسأل، أقول لكم الأن قاعدة " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " إذًا من الذي تعتبر نيّته؟ الزوج وحده لأنه هو الذي يقدر يُطلّق يُجامع الليل ويُطلّق في الصباح، الزوجة ما يمكن تنوي، لو نوت التحليل ما يمكن وقال بعض العلماء بل نيّة الزوجة كنيّة الزوج وهي وإن لم تكن بيدها فُرْقة لكن تستطيع أن تُنكِّد على زوجها حتى يُطلِّقها، أليس كذلك؟ طيب، بقينا بالولي، هل نيّته مُعتبرة؟ هو ربما يُنكٍّد على الزوج لكن نقول حتى لو نكّد إذا كانت الزوجة راضية قالت أنا ما أبغى إلا هذا الزوج زوجي الأول خلاص ما أريده فإن أباها لا يستطيع أن يُجبرها على الطلاق، على الفراق فعندنا الأن ثلاثة، الزوج لا شك أن نيّته معتبرة والزوجة فيها خلاف والولي لا عِبرة بنيّته، طيب، إذًا المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويشترط أيضا أن يُجامعها ولهذا قال المؤلف " حتى يطأها زوج غيره " يطأها يُجامعها، زوج لا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيحا.
السائل : على مطلقها.
الشيخ : على مطلقها لقول الله تعالى (( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) (( تنكح زوجا غيره )) تنكح بمعنى؟
السائل : يُعقد عليها.
سائل آخر : يُعقد عليها ويطؤها.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا، أولا نقول النكاح هنا بمعنى الوطء، نعم، لأنه قال (( تنكِح زوجا )) ولا يكون زوجا إلا بعقد وعلى هذا تنكح بمعنى؟
السائل : توطأ.
الشيخ : إيه توطأ أو يُقال تَنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل، نعم، واشتراط الوطء معروف من السنّة، فهمتم؟ هذا مخرجا كلاهما صحيح، على كل حال حرّم الله المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولكن كلما أطلِق العقد في القرأن والسنّة فالمراد به العقد الصحيح وعلى هذا (( تَنكح زوجا غيره )) يعني نكاحا صحيحا فلو تزوّجت زوجا غيره بلا ولي هل تحِل للأول؟
السائل : لا.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : هاه يا جماعة؟
السائل : لا تحل.
الشيخ : ليش؟
السائل : النكاح غير صحيح.
الشيخ : لأن النكاح غير صحيح وجوده كالعدم لو تزوّجت زوْجا ءاخر ليُحِلّها للأول؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هاه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأن النكاح المحلّل حرام باطل ولا يُستفاد به الحِلّ وقد جاء في الحديث تسميته تسميةً مطابقة تماما، التيس المستعار، تيس وإنسان عنده أناثي من الغنم ما فيهم تيس ذهب إلى جاره قال فلان أعطيني التيس الليلة، الليلة فقط قال الليلة أبغيه ينزو على هذه الغنم وأردّه عليك الصباح، نكاح المحلِّل مطابق تماما للتيْس لأنه يُستعار تلك الليلة ثم إيش؟
السائل : يرجع لصاحبه.
الشيخ : يُردّ فهذا حرام يعني نكاح المحلِّل حرام ولا تحِل به المرأة لأنه غير صحيح وهل العِبرة بنيّة المرأة أو وليها أو الزوج؟ التحليل يعني؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا ولي وزوج وزوجة.
السائل : ... .
الشيخ : عند الفقهاء عبارة يقولون " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " إذًا من؟
السائل : الزوج.
الشيخ : " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " .
السائل : الزوج.
الشيخ : يا حمد يمكن الزوجة تُطلّق زوجها؟ لا أنا أسأل، أقول لكم الأن قاعدة " من لا فُرْقة بيده لا أثر لنيّته " إذًا من الذي تعتبر نيّته؟ الزوج وحده لأنه هو الذي يقدر يُطلّق يُجامع الليل ويُطلّق في الصباح، الزوجة ما يمكن تنوي، لو نوت التحليل ما يمكن وقال بعض العلماء بل نيّة الزوجة كنيّة الزوج وهي وإن لم تكن بيدها فُرْقة لكن تستطيع أن تُنكِّد على زوجها حتى يُطلِّقها، أليس كذلك؟ طيب، بقينا بالولي، هل نيّته مُعتبرة؟ هو ربما يُنكٍّد على الزوج لكن نقول حتى لو نكّد إذا كانت الزوجة راضية قالت أنا ما أبغى إلا هذا الزوج زوجي الأول خلاص ما أريده فإن أباها لا يستطيع أن يُجبرها على الطلاق، على الفراق فعندنا الأن ثلاثة، الزوج لا شك أن نيّته معتبرة والزوجة فيها خلاف والولي لا عِبرة بنيّته، طيب، إذًا المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويشترط أيضا أن يُجامعها ولهذا قال المؤلف " حتى يطأها زوج غيره " يطأها يُجامعها، زوج لا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا إذا كان النكاح صحيحا.