قال المؤلف :" والمحرمة حتى تحل " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " والمحْرمة حتى تحِل " تحرم المحْرمة حتى تحل والمحرم؟
السائل : كذلك.
الشيخ : كذلك وليته ذكره، المحرم لكن هو الأن عذر المؤلف أنه يتكلم في عد المحرّمات لا المحرّمين، نعم، المحرمة حتى تحل، المحرمة بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة.
السائل : ... .
الشيخ : كلها، وقوله " حتى تحل " المراد الإحلال الكامل وهو التحلّل الثاني فلا تحِلّ بعد التحلّل الأول -خلوكم معنا- فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلّل الأول فالعقد حرام والنكاح غير صحيح لأنها لم تحل بعد فلا بد من التحلّل الأول والثاني وهذا ظاهر كلام المؤلف حتى تحِل ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال ( لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ) المحرم فإن قال قائل هل هو بعد التحلّل الأول محْرم؟ نعم، قلنا لا ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) قلنا هو غير محْرم بعد التحلّل الأول ولكن النساء مستثناة والعقد من وسائل النساء فيحْرم بعد التحلّل الأول ولا يصح وقيل إن عقد النكاح بعد التحلّل الأول صحيح وليس حراما لأن المحرّم النساء وهذا عقد وليس بنساء فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصّر ولم يطُف بالبيت فنكاحه على هذا الرأي صحيح وهذا إحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أصح، أنه لا يَحرم النكاح بعد التحلّل الأول ولكن نقول للإنسان احتط لنفسك، المسألة ما هي هيّنة، احتط لنفسك لأنه ربما تُقدم على النكاح بعد التحلّل الأول ثم بعدئذ يوسوس لك الشيطان ويقول امرأتك حرام ويُدخِّل عليك الشكوك فأنت ريّح نفسك انتظر ويش باقي عليها؟
السائل : الطواف ... .
الشيخ : تطوف وإن كانت متمتعة تسعى وإن كانت مُفردة أو قارنة وسعت بعد طواف القُدوم فليس عليها سعي، اصبر لأنه حتى لو عقدت الأن ما أنت بداخل، لو عقدت بعد التحلّل الأول لا يمكن تدخل لأن النساء حرام عليك، طيب، المحْرمة حتى تحِل، المحْرمة بعمرة مثل المحرمة بالحج؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل؟ المحرم عام بحج أو بعمرة.